النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
يتزوج يهودية، فقال له النبي: لا يتزوجها، فإنها لا تحصنك فعفيف وثقه ابن معين كما ذكره ابن القطان، وأحمد بن أبى نافع الراوى عنه وثقه ابن حبان وابن أبي مريم، وإن ذكر بالاختلاط، لكن تابعه عتبة بن تميم في الرواية عن علي بن أبي طلحة في مراسيل أبي داود، وعتبة ثقة عند ابن حبان والإرسال والانقطاع مما لا يمنع الحجة عند كثير من أئمة الاجتهاد.
وقد قال محمد بن الحسن الشيباني في (الآثار) حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه لا يحصن المسلم باليهودية ولا النصرانية ولا يحصن إلا بالمسلمة اهـ. وقال محمد بن الحسن فى الموطأ إن كانت تحته يهودية أو نصرانية لم يكن بها محصنا، ولم يرجم وضرب مائة، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا اهـ. وقال ابن حجر في فتح البارى (?? - ???): قال المالكية، ومعظم الحنفية، وربيعة شيخ مالك: شرط الإحصان الإسلام. وأجابوا عن حديث الباب أنه له إنما رجمهما بحكم التوراة، وليس هو من حكم الإسلام في شيء، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما فى كتابهم، فإن في التوراة الرجم على المحصن وغير المحصن. قالوا: وكان ذلك أول دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان مأمورا باتباع حكم التوراة والعمل بها حتى ينسخ ذلك في شرعه، فرجم اليهوديين على ذلك الحكم، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم إلى قوله أو يجعل الله لهن سبيلاً} ثم نسخ ذا بالتفرقة بين من أحصن ومن لم يحصن كما تقدم اهـ.
وهذا تلخيص من ابن حجر لما ذكره الطحاوى فى معانى الآثار، وجمهرة الفقهاء غير الشافعي وأحمد على هذا الرأى.
وقد قال محمد بن الحسن الشيباني في (الآثار) حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه لا يحصن المسلم باليهودية ولا النصرانية ولا يحصن إلا بالمسلمة اهـ. وقال محمد بن الحسن فى الموطأ إن كانت تحته يهودية أو نصرانية لم يكن بها محصنا، ولم يرجم وضرب مائة، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا اهـ. وقال ابن حجر في فتح البارى (?? - ???): قال المالكية، ومعظم الحنفية، وربيعة شيخ مالك: شرط الإحصان الإسلام. وأجابوا عن حديث الباب أنه له إنما رجمهما بحكم التوراة، وليس هو من حكم الإسلام في شيء، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما فى كتابهم، فإن في التوراة الرجم على المحصن وغير المحصن. قالوا: وكان ذلك أول دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان مأمورا باتباع حكم التوراة والعمل بها حتى ينسخ ذلك في شرعه، فرجم اليهوديين على ذلك الحكم، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم إلى قوله أو يجعل الله لهن سبيلاً} ثم نسخ ذا بالتفرقة بين من أحصن ومن لم يحصن كما تقدم اهـ.
وهذا تلخيص من ابن حجر لما ذكره الطحاوى فى معانى الآثار، وجمهرة الفقهاء غير الشافعي وأحمد على هذا الرأى.