النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
لأبي حنيفة بدون ذكر نقص أو زيادة.
وفي الآثار للإمام محمد عن أبي حنيفة أنه سمع عطاء بن أبي رباح وسئل عن ثمن الهر فلم ير به بأسا، ثم قال: محمد و به نأخذ وهو قول أبي حنيفة لا بأس ببيع السباع إذا كان لها قيمة.
وأما استثناء كلب الصيد من النهى عن الكلب عند الترمذى بطريق حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء عن أبى هريرة فيقول البيهقى: فيه حماد وقيس وفيهما نظر، لكنهما من رجال مسلم، ومع ذلك لهما متابع، بل متابعان وهما: الوليد بن عبيد الله والمثنى بن الصباح فالأول وثقه ابن معين وأخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك. ووقع في حديث جابر أيضا استثناء كلب الصيد من النهي.
وأطال صاحب الجوهر النقى النفس فى سرد أدلة أصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة فليراجعه من شاء المزيد، ورد أبي حنيفة الزائد إلى الناقص فيما إذا لم تدل على الزائد أدلة أخرى كما هنا.
وليس أبو حنيفة بمنفرد في إباحة ثمن كلب الصيد، بل يرى هذا الرأى عثمان وجابر، وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي، وأبو يوسف ومحمد وابن كنانة وسحنون من المالكية، ومالك في رواية.
وذهب إلى تحريم ثمن الكلب مطلقا الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، ومالك في رواية، والمقارنة بين أدلة هؤلاء وهؤلاء في معاني الآثار، وعمدة القاري. قال الباجي:
أما الكلب المباح اتخاذه كلب الماشية والحرث والصيد فاختلف فيه قول
وفي الآثار للإمام محمد عن أبي حنيفة أنه سمع عطاء بن أبي رباح وسئل عن ثمن الهر فلم ير به بأسا، ثم قال: محمد و به نأخذ وهو قول أبي حنيفة لا بأس ببيع السباع إذا كان لها قيمة.
وأما استثناء كلب الصيد من النهى عن الكلب عند الترمذى بطريق حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء عن أبى هريرة فيقول البيهقى: فيه حماد وقيس وفيهما نظر، لكنهما من رجال مسلم، ومع ذلك لهما متابع، بل متابعان وهما: الوليد بن عبيد الله والمثنى بن الصباح فالأول وثقه ابن معين وأخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك. ووقع في حديث جابر أيضا استثناء كلب الصيد من النهي.
وأطال صاحب الجوهر النقى النفس فى سرد أدلة أصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة فليراجعه من شاء المزيد، ورد أبي حنيفة الزائد إلى الناقص فيما إذا لم تدل على الزائد أدلة أخرى كما هنا.
وليس أبو حنيفة بمنفرد في إباحة ثمن كلب الصيد، بل يرى هذا الرأى عثمان وجابر، وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي، وأبو يوسف ومحمد وابن كنانة وسحنون من المالكية، ومالك في رواية.
وذهب إلى تحريم ثمن الكلب مطلقا الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، ومالك في رواية، والمقارنة بين أدلة هؤلاء وهؤلاء في معاني الآثار، وعمدة القاري. قال الباجي:
أما الكلب المباح اتخاذه كلب الماشية والحرث والصيد فاختلف فيه قول