النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
مالك، فيتأول بعض أصحابه أنه يجوز بيعه، وقال سحنون يجوز أن يحج بثمنه، وقال ابن كنانة: " وبه قال أبو حنيفة، وروى عنه ابن القاسم أنه كره بيعه وهي رواية الموطأ، وجه القول الأول ما روى أبو صالح وابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب غنم أو حرث أو صيد) فأباح اقتناء ما استثنى منها، وإذا أباح اتخاذه جاز بيعه كسائر الحيوان.
ووجه الرواية الثانية الحديث المتقدم أنه نهى عن ثمن الكلب) وهذا عام يحمل على عمومه ا. هـ وقال القاضى أبو بكر بن العربي في العارضة:
وأما ثمن الكلب فكل ما جاز اقتناؤه وانتفع به صار مالا وجاز بذل العوض عنه. واختلف أصحابنا - يعني المالكية - في بيعه هل هو محرم أو مكروه، وصرح بالمنع مالك في مواضع والصحيح فى الدليل جواز البيع وبه قال أبو حنيفة ا. هـ.
وقد روى عن عثمان رضى الله عنه أنه أمر بقتل الكلاب وروى عنه أنه أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا. والبيهقى أعل رواية الإغرام برواية أمره بقتل الكلاب ورد عليه صاحب الجوهر النقى بأنه لا يلزم من الأمر بقتلها في وقت لمصلحة أن لا يضمن قاتلها في وقت آخر كما أمر بذبح الحمام.
قال ابن عبد البر في التمهيد: ظهر بالمدينة اللعب بالحمام والمهارشة بين الكلاب فأمر عمر وعثمان بقتل الكلاب وذبح الحمام. قال الحسن: سمعت عثمان غير مرة يقول في خطبته اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام ا. هـ.
وقد روى محمد بن إسحاق عن عمران بن أبى أنس: أن عثمان أغرم رجلا
ووجه الرواية الثانية الحديث المتقدم أنه نهى عن ثمن الكلب) وهذا عام يحمل على عمومه ا. هـ وقال القاضى أبو بكر بن العربي في العارضة:
وأما ثمن الكلب فكل ما جاز اقتناؤه وانتفع به صار مالا وجاز بذل العوض عنه. واختلف أصحابنا - يعني المالكية - في بيعه هل هو محرم أو مكروه، وصرح بالمنع مالك في مواضع والصحيح فى الدليل جواز البيع وبه قال أبو حنيفة ا. هـ.
وقد روى عن عثمان رضى الله عنه أنه أمر بقتل الكلاب وروى عنه أنه أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا. والبيهقى أعل رواية الإغرام برواية أمره بقتل الكلاب ورد عليه صاحب الجوهر النقى بأنه لا يلزم من الأمر بقتلها في وقت لمصلحة أن لا يضمن قاتلها في وقت آخر كما أمر بذبح الحمام.
قال ابن عبد البر في التمهيد: ظهر بالمدينة اللعب بالحمام والمهارشة بين الكلاب فأمر عمر وعثمان بقتل الكلاب وذبح الحمام. قال الحسن: سمعت عثمان غير مرة يقول في خطبته اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام ا. هـ.
وقد روى محمد بن إسحاق عن عمران بن أبى أنس: أن عثمان أغرم رجلا