النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
صدد تمحيص تلك المناقشة.
وكفى هنا أن نثبت أن أبا حنيفة لم يخالف الأثر الصريح الصحيح، بل له في المسألة مدارك نيرة خضع لقوتها كثير من كبار أئمة العلم كما أن له سلفا من الصحابة والتابعين في فهم تلك الأحاديث على هذا الوجه.
نصاب قطع اليد في السرقة
56 - وقال أيضا: (حدثنا ابن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قوم ثلاثة دراهم.
حدثنا يزيد عن سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قالا جميعا: أخبرنا الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبى الله قال: تقطع في ربع دينار فصاعدا.
حدثنا ابن مهدى عن سفيان عن عيسى بن أبى عزة عن الشعبي عن عبد الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم).
* * *
أقول: قال محمد بن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم. قال: محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة.
وقال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا تقطع يد السارق في
أقل من ثمن الحجفة - وكان ثمنها عشرة دراهم - ولا يقطع بأقل من
وكفى هنا أن نثبت أن أبا حنيفة لم يخالف الأثر الصريح الصحيح، بل له في المسألة مدارك نيرة خضع لقوتها كثير من كبار أئمة العلم كما أن له سلفا من الصحابة والتابعين في فهم تلك الأحاديث على هذا الوجه.
نصاب قطع اليد في السرقة
56 - وقال أيضا: (حدثنا ابن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قوم ثلاثة دراهم.
حدثنا يزيد عن سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قالا جميعا: أخبرنا الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبى الله قال: تقطع في ربع دينار فصاعدا.
حدثنا ابن مهدى عن سفيان عن عيسى بن أبى عزة عن الشعبي عن عبد الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم).
* * *
أقول: قال محمد بن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم. قال: محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة.
وقال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا تقطع يد السارق في
أقل من ثمن الحجفة - وكان ثمنها عشرة دراهم - ولا يقطع بأقل من