النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن
بالتراب. حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبى رزين عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله لله يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات.
حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن أبى التياح قال سمعت مطرفا يحدث عن ابن المغفل أن رسول الله الله أمر بقتل الكلاب وقال: إِذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه في الثامنة بالتراب وذكر أن أبا حنيفة قال: يجزئه أن يغسل مرة).
أقول: بل مذهب أبي حنيفة يطهر المتنجس بغسله ثلاث مرات، ولم يأخذ برواية السبع في حديث أبي هريرة على أصله على إعلال الحديث بإفتاء الصحابي الراوي بخلافه لأن ذلك يدل على أن الحديث منسوخ عنده لأن خبر الآحاد في نظرنا يكون قطعى الورود، وقطعى الدلالة عند الصحابي الذي سمع الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. وإعراض الصحابي عن قطعى لا يتصور إلا بدليل مثله ناسخ الحكمه، وإلا سقطت عدالته، فلم يقبل قوله ولا روايته، وهنا قد ثبت عن أبى هريرة قولا وفعلا إجزاء الثلاث في ذلك، وإفتاؤه به فدل ذلك على نسخ التسبيع وذلك فيما روى الطحاوى عن إسماعيل بن إسحاق ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن عبد أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب والهر (يغسل ثلاث مرار).
فعطاء بن أبي رباح ثقة حجة، وعبد الملك بن أبي سليمان روى له مسلم، وأصحاب السنن.
بالتراب. حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبى رزين عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله لله يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات.
حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن أبى التياح قال سمعت مطرفا يحدث عن ابن المغفل أن رسول الله الله أمر بقتل الكلاب وقال: إِذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه في الثامنة بالتراب وذكر أن أبا حنيفة قال: يجزئه أن يغسل مرة).
أقول: بل مذهب أبي حنيفة يطهر المتنجس بغسله ثلاث مرات، ولم يأخذ برواية السبع في حديث أبي هريرة على أصله على إعلال الحديث بإفتاء الصحابي الراوي بخلافه لأن ذلك يدل على أن الحديث منسوخ عنده لأن خبر الآحاد في نظرنا يكون قطعى الورود، وقطعى الدلالة عند الصحابي الذي سمع الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. وإعراض الصحابي عن قطعى لا يتصور إلا بدليل مثله ناسخ الحكمه، وإلا سقطت عدالته، فلم يقبل قوله ولا روايته، وهنا قد ثبت عن أبى هريرة قولا وفعلا إجزاء الثلاث في ذلك، وإفتاؤه به فدل ذلك على نسخ التسبيع وذلك فيما روى الطحاوى عن إسماعيل بن إسحاق ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن عبد أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب والهر (يغسل ثلاث مرار).
فعطاء بن أبي رباح ثقة حجة، وعبد الملك بن أبي سليمان روى له مسلم، وأصحاب السنن.