اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

محمد زاهد الكوثري
النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري

مقدمة

بذلك الشخص الموقوص، ولو كان عاما لكل محرم لمنع من الغسل بماء وسدر لأن المحرم لا يغتسل بذلك، ولم يرد في حديث ما المنع من تخمير رأس محرم مات، بل أخرج مالك في كتاب الحج من الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كفن ابنه واقد بن عبد بالجحفة محرما، وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أنا حرم لطيبناه.
قال مالك: وإنما يعمل الرجل مادام حيا، فإذا مات فقد انقضى العمل. ا. هـ. هكذا يرى مالك أن المحرم إذا مات يصنع به ما يصنع بالحلال، وهو مروى عن عائشة وابن عمر وطاوس، وإليه ذهب أبو حنيفة والأوزاعى لأن الإحرام عبادة شرعت فبطلت بالموت كالصلاة والصيام، وقد قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث) وإحرامه من عمله فينقطع بموته، بل لو بقى إحرامه لطيف به، وكملت مناسكه.
وليس في الحديث (فإنه محرم) في صدد تعليل بعث الموقوص ملبيا، فدل ذلك على الاختصاص.
وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمروا وجوههم ولا تشبهوا باليهود وهذا، مرسل لكن رفعه الدارقطني بطريق عطاء عن ابن عباس، وحكم ابن القطان بصحته، وقال ابن حزم: صح عن عائشة تخمير رأس المحرم إذا مات. ا. هـ.
وقال محمد في الموطأ بعد أن خرج حديث ابن عمر في تخمير رأس ابنه المحرم حين مات: - وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله إذا مات فقد ذهب الإحرام عنه. ا. هـ.
وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر إلى بقاء إحرام المحرم بعد
المجلد
العرض
47%
تسللي / 339