اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

محمد زاهد الكوثري
النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري

مقدمة

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس باتخاذه.
أقول: قال محمد في الموطأ بعد أن روى حديث ابن أبي زهير عن مالك: يكره اقتناء الكلب لغير، منفعة، فأما كلب الزرع أو الضرع أو الصيد أو الحرس، فلا بأس به، ثم قال: أخبرنا مالك عن عبد الملك بن ميسرة عن إبراهيم النخعي قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البيت القاصي فى الكلب يتخذونه، قال محمد: فهذا للحرس اهـ. وكذا اقتناؤه للتعليم عند أبي حنيفة، وليس يبيح اقتناءه على الإطلاق كما يفيد ظاهر كلام المصنف والله أعلم.
حكم الأوقاص في الزكاة
64 - وقال أيضاً: حدثنا عبد الله بن نمير عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال: بعث النبي الله معاذاً وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعه، ومن كل أربعين مسنة، فسألوه عن فضل ما بينهما، فأبى أن يأخذ حتى سأل النبي، فقال: لا تأخذ شيئاً. حدثنا عبد الأعلى عن داود بن أبى هند عن الشعبي ليس فيما بينهما شيء.
حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم. قلت: إن كانت خمسين بقرة. قال الحكم: فيها مسنة.
حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن على قال: ليس في النيف
شيء.
حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس إن معاذاً قال: ليس في الأوقاص شيء.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 339