النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس باتخاذه.
أقول: قال محمد في الموطأ بعد أن روى حديث ابن أبي زهير عن مالك: يكره اقتناء الكلب لغير، منفعة، فأما كلب الزرع أو الضرع أو الصيد أو الحرس، فلا بأس به، ثم قال: أخبرنا مالك عن عبد الملك بن ميسرة عن إبراهيم النخعي قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البيت القاصي فى الكلب يتخذونه، قال محمد: فهذا للحرس اهـ. وكذا اقتناؤه للتعليم عند أبي حنيفة، وليس يبيح اقتناءه على الإطلاق كما يفيد ظاهر كلام المصنف والله أعلم.
حكم الأوقاص في الزكاة
64 - وقال أيضاً: حدثنا عبد الله بن نمير عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال: بعث النبي الله معاذاً وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعه، ومن كل أربعين مسنة، فسألوه عن فضل ما بينهما، فأبى أن يأخذ حتى سأل النبي، فقال: لا تأخذ شيئاً. حدثنا عبد الأعلى عن داود بن أبى هند عن الشعبي ليس فيما بينهما شيء.
حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم. قلت: إن كانت خمسين بقرة. قال الحكم: فيها مسنة.
حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن على قال: ليس في النيف
شيء.
حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس إن معاذاً قال: ليس في الأوقاص شيء.
أقول: قال محمد في الموطأ بعد أن روى حديث ابن أبي زهير عن مالك: يكره اقتناء الكلب لغير، منفعة، فأما كلب الزرع أو الضرع أو الصيد أو الحرس، فلا بأس به، ثم قال: أخبرنا مالك عن عبد الملك بن ميسرة عن إبراهيم النخعي قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البيت القاصي فى الكلب يتخذونه، قال محمد: فهذا للحرس اهـ. وكذا اقتناؤه للتعليم عند أبي حنيفة، وليس يبيح اقتناءه على الإطلاق كما يفيد ظاهر كلام المصنف والله أعلم.
حكم الأوقاص في الزكاة
64 - وقال أيضاً: حدثنا عبد الله بن نمير عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال: بعث النبي الله معاذاً وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعه، ومن كل أربعين مسنة، فسألوه عن فضل ما بينهما، فأبى أن يأخذ حتى سأل النبي، فقال: لا تأخذ شيئاً. حدثنا عبد الأعلى عن داود بن أبى هند عن الشعبي ليس فيما بينهما شيء.
حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم. قلت: إن كانت خمسين بقرة. قال الحكم: فيها مسنة.
حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن على قال: ليس في النيف
شيء.
حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس إن معاذاً قال: ليس في الأوقاص شيء.