اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

محمد زاهد الكوثري
النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري

مقدمة

حكم العرايا
?? - وقال أيضاً حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: أخبرني زيد بن ثابت أن النبي رخص في العرايا.
حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: حدثني بشير بن يسار أنه سمع سهل بن أبي حشمة ورافع بن خديج يقولان: نهى رسول الله له عن المحاقلة والمزابنة إلا أصحاب: العرايا، فإنه قد أذن لهم.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصح ذلك».
أقول: تضافرت الأدلة على المنع من المحاقلة والمزابنة: فالأولى بيع ما في الحقول بالحبوب كيلاً، والثانية بيع ما على رؤوس الشجر من الثمار بالتمر كيلاً، وهما من أبواب الربا.
وأما العرية فلم يختلفوا في الترخيص بها لصحة الأحاديث في ذلك إلا أن مالكاً وأبا حنيفة اختلفا فى تفسيرها. يقول مالك فى رواية الليثى: العرية: نخلة أو نخلتان لرجل في وسط نخيل لآخر ربما يتضرر صاحب النخيل من تردد صاحب النخلة أو النخلتين إلى النخيل فيبيع ما على رأس النخلة أو النخلتين من الثمار خرصاً لصاحب النخيل بكيل معلوم من التمر.
فعلى هذا التفسير تكون العربة من صميم المزابنة، ولا تكون فيها شيء من معنى الإعارة والمنح.
وأما على تفسير أبى حنيفة فالعرية مأخوذة من العارية والإعراء: بأن يعطى صاحب النخيل نخلة ونخلتين لشخص ليتمتع بثمارها - كالمنيحة في
المجلد
العرض
51%
تسللي / 339