النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
ذلك. وإنما يرى أبو حنيفة هذا الاختيار المطلق خاصاً بالعقود السابقة على تحريم ما زاد على الأربع، وتحريم الجمع بين الأختين في الإسلام، فزوجات غيلان في الجاهلية على قدم المساواة في دخولهن تحت عصمته قبل ورود التحديد لعدد الزوجات في الإسلام، فلا يتصور تقديم الأول عند إسلام غيلان وزوجاته جميعاً، بل يكون الاختيار إليه في تعيين
الأربع، وكذا الحكم بعد تحريم الجمع بين الأختين في حديث ابن فيروز الديلمي. وأبو حنيفة لا يتحدث عن عقود سبقت زمن التحريم فى الإسلام، بل إنما يتحدث عن العقود بعد تقرر تحريم ما زاد على الأربع، والجمع بين الأختين في الإسلام فيقول: إذا غلط مسلم فعقد على خامسة يظن أن إحدى الأربع ماتت لخبر بلغه وهو في بلد آخر مثلاً، ثم ظهر خلافه، فإن ذاك يكون الباطل هو نكاح الخامسة، وكذا إذا تاب وأناب مبتدع من أهل القبلة وتحته أكثر من أربع نسوة، فإن نكاح الأربع الأول منهن يعد صحيحاً بخلاف من بعد هن لتأخر عقدهن عن العدد المحدد للجواز فيقع باطلاً.
وهذا هو فقه أبي حنيفة.
وليس كلامه فيما جرى في الجاهلية قبل التحريم فى الإسلام، وإنما كلامه في عقود المسلم في عهد الإسلام بعد ثبوت تحريم ما زاد على الأربع، والجمع بين الأختين، على أن حديث غيلان يقول عنه مسلم في (التمييز - وهى من محفوظات ظاهرية دمشق في المجموعة رقم 11 -:
كان عند الزهرى فى قصة غيلان حديثان أحدهما مرفوع والآخر موقوف، فأدرج معمر المرفوع على إسناد الموقوف، فأما المرفوع فرواه عقيل عن الزهري.
الأربع، وكذا الحكم بعد تحريم الجمع بين الأختين في حديث ابن فيروز الديلمي. وأبو حنيفة لا يتحدث عن عقود سبقت زمن التحريم فى الإسلام، بل إنما يتحدث عن العقود بعد تقرر تحريم ما زاد على الأربع، والجمع بين الأختين في الإسلام فيقول: إذا غلط مسلم فعقد على خامسة يظن أن إحدى الأربع ماتت لخبر بلغه وهو في بلد آخر مثلاً، ثم ظهر خلافه، فإن ذاك يكون الباطل هو نكاح الخامسة، وكذا إذا تاب وأناب مبتدع من أهل القبلة وتحته أكثر من أربع نسوة، فإن نكاح الأربع الأول منهن يعد صحيحاً بخلاف من بعد هن لتأخر عقدهن عن العدد المحدد للجواز فيقع باطلاً.
وهذا هو فقه أبي حنيفة.
وليس كلامه فيما جرى في الجاهلية قبل التحريم فى الإسلام، وإنما كلامه في عقود المسلم في عهد الإسلام بعد ثبوت تحريم ما زاد على الأربع، والجمع بين الأختين، على أن حديث غيلان يقول عنه مسلم في (التمييز - وهى من محفوظات ظاهرية دمشق في المجموعة رقم 11 -:
كان عند الزهرى فى قصة غيلان حديثان أحدهما مرفوع والآخر موقوف، فأدرج معمر المرفوع على إسناد الموقوف، فأما المرفوع فرواه عقيل عن الزهري.