النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
كانت العقيقة في الجاهلية، فلما جاء الإسلام رفضت وأخرج أيضاً عن أبي حنيفة عن رجل عن محمد ابن الحنفية: إن العقيقة كانت في الجاهلية، فلما جاء الإسلام رفضت اهـ يعنيان رفض الوجوب، فتكون على الاختيار لا على الوجوب، ولا على أنها سنة مؤكدة بل على أنها مستحبة تشملها الإباحة.
وعدها بدعة عند أبي حنيفة في بعض الكتب مما لم يثبت عنه وقد كذب البدر العيني عزو ذلك إليه - رضى الله عنه - تكذيباً باتاً في شرحه على البخاري (? ???) وإنما كره أبو حنيفة اسم العقيقة والعقوق كما في حديث زيد بن أسلم. ويقوى حديث زيد بن أسلم ما أخرجه أبو داود والنسائى والبيهقي وابن أبي شيبة في المصنف - واللفظ له حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا داود بن قيس. وقال: عبد الرزاق أنبأنا داود بن قيس - سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده قال: سئل النبي الله عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق كأنه كره الاسم - وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة اهـ.
-
وقد علق النسك عن الولد هكذا على الرغبة والمجتهد يستعرض جميع ما ورد في المسألة، ثم يحكم، وإلا فقد يحمل الأمر على الوجوب فى موضع تضافر فيه ما يدل على أنه للإباحة أو الندب فيخطىء ويتسرع في تخطئة الناس.
والحديث الأخير في سنده سعيد بن بشير مختلف فيه وهو منكر الحديث عند أبي مسهر، وتركه ابن مهدى، وقتادة مدلس وقد عنعن. ولفظ المحدثين (مكافأتان) بالفتح ويرجحه ابن الأثير والله أعلم.
وعدها بدعة عند أبي حنيفة في بعض الكتب مما لم يثبت عنه وقد كذب البدر العيني عزو ذلك إليه - رضى الله عنه - تكذيباً باتاً في شرحه على البخاري (? ???) وإنما كره أبو حنيفة اسم العقيقة والعقوق كما في حديث زيد بن أسلم. ويقوى حديث زيد بن أسلم ما أخرجه أبو داود والنسائى والبيهقي وابن أبي شيبة في المصنف - واللفظ له حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا داود بن قيس. وقال: عبد الرزاق أنبأنا داود بن قيس - سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده قال: سئل النبي الله عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق كأنه كره الاسم - وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة اهـ.
-
وقد علق النسك عن الولد هكذا على الرغبة والمجتهد يستعرض جميع ما ورد في المسألة، ثم يحكم، وإلا فقد يحمل الأمر على الوجوب فى موضع تضافر فيه ما يدل على أنه للإباحة أو الندب فيخطىء ويتسرع في تخطئة الناس.
والحديث الأخير في سنده سعيد بن بشير مختلف فيه وهو منكر الحديث عند أبي مسهر، وتركه ابن مهدى، وقتادة مدلس وقد عنعن. ولفظ المحدثين (مكافأتان) بالفتح ويرجحه ابن الأثير والله أعلم.