النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
وضع الخشبة على جدار الجار
?? - وقال أيضاً: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سع المسيب عن أبي هريرة أن النبي الله قال: لا يمنع أحدكم أخاه أن يضع خشبته على جداره، ثم قال أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين. والله لأرمين بها بين أكتافكم. وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس له ذلك).
أقول: اختلفوا في شيخ الزهري اختلافاً كبيراً، وفي لفظ (أن يغرز) بدل (أن يضع) وفي لفظ (خشبه) بدون تاء، وفى لفظ (خشبة) بالتاء، وفي لفظ (بين أكنافكم) بالنون بدل (بين أكتافكم) إلى غير ذلك من اختلافات مذكورة في شروح صحي البخارى مما لا يؤثر فى جوهر المعنى.
وكان أبو هريرة ينوب عن مروان في إمرة المدينة، فحمل ابن الجويني قول أبي هريرة على أنه قاله أيام إمرته.
قال محمد بن الحسن فى الموطأ هذا عندنا على وجه التوسع من الناس بعضهم على بعض وحسن الخلق، فأما في الحكم فلا يجبرون على ذلك. بلغنا أن شريحاً اختصم إليه في ذلك فقال للذى وضع الخشبة: ارفع رجلك عن مطية أخيك. فهذا الحكم في ذلك. والتوسع أفضل اهـ.
وقال الباجي في المنتقى: روى فى المجموعة ابن نافع عن مالك أن ذلك على وجه المعروف والترغيب فى الوصية بالجار، ولا يقضى به.
وروى ابن وهب عن مالك هو أمر رغب رسول الله له فيه وقال ابن القاسم: لا ينبغي له أن يمنعه ولا يقضى به عليه. وهذا على ما قال إلا أن ظاهر الأمر. عند مالك وأكثر أصحابه الوجوب، ولكنه يعدل عنه بالدليل.
?? - وقال أيضاً: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سع المسيب عن أبي هريرة أن النبي الله قال: لا يمنع أحدكم أخاه أن يضع خشبته على جداره، ثم قال أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين. والله لأرمين بها بين أكتافكم. وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس له ذلك).
أقول: اختلفوا في شيخ الزهري اختلافاً كبيراً، وفي لفظ (أن يغرز) بدل (أن يضع) وفي لفظ (خشبه) بدون تاء، وفى لفظ (خشبة) بالتاء، وفي لفظ (بين أكنافكم) بالنون بدل (بين أكتافكم) إلى غير ذلك من اختلافات مذكورة في شروح صحي البخارى مما لا يؤثر فى جوهر المعنى.
وكان أبو هريرة ينوب عن مروان في إمرة المدينة، فحمل ابن الجويني قول أبي هريرة على أنه قاله أيام إمرته.
قال محمد بن الحسن فى الموطأ هذا عندنا على وجه التوسع من الناس بعضهم على بعض وحسن الخلق، فأما في الحكم فلا يجبرون على ذلك. بلغنا أن شريحاً اختصم إليه في ذلك فقال للذى وضع الخشبة: ارفع رجلك عن مطية أخيك. فهذا الحكم في ذلك. والتوسع أفضل اهـ.
وقال الباجي في المنتقى: روى فى المجموعة ابن نافع عن مالك أن ذلك على وجه المعروف والترغيب فى الوصية بالجار، ولا يقضى به.
وروى ابن وهب عن مالك هو أمر رغب رسول الله له فيه وقال ابن القاسم: لا ينبغي له أن يمنعه ولا يقضى به عليه. وهذا على ما قال إلا أن ظاهر الأمر. عند مالك وأكثر أصحابه الوجوب، ولكنه يعدل عنه بالدليل.