النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
الأحجار أكثر من مقدار الدرهم.
أقول: معنى (حتى يتوضأ) حتى يستطيب بالماء كما في قول عمر - رضى في الموطأ: (يتوضأ وضوءاً لما تحت إزاره) أدخله مالك فى الموطأ رداً على من قال: إن عمر كان لا يستنجى بالماء، وإنما كان استنجاؤه واستنجاء سائر المهاجرين بالأحجار. وقول ابن المسيب في الاستنجاء بالماء إنما ذلك وضوء النساء، والأنصار كانوا يستطيبون بالماء.
ومنهم من يجمع بين الطهارتين الأحجار والماء كأهل قباء، وفيهم نزل قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا}، وقال محمد في الموطأ بعد إخراجه لحديث عمر: وبهذا نأخذ والاستنجاء بالماء أحب إلينا من غيره، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى اهـ.
ووجه كون الاستنجاء بالماء أحب كونه أكمل في التطهير. وحديث أنس في البخاري: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجئ أنا وغلام معنا أداوة من ماء يعني يستنجى به وحديثه فيه أيضاً (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به مما يرد على من أنكر وقوع الاستنجاء بالماء من النبي له بل كان غالب أحواله - عليه السلام - الجمع بين الأحجار والماء. وفي الاكتفاء بالأحجار لابد من بقاء شيء من النجاسة فى المخرج، وقدر أبو حنيفة ذلك بمقدار الظفر، وهو الذي يعبر عنه بالدرهم عنده كما في مقدمة كتاب التعليم لمسعود بن شيبة السندى، بل هذا التقدير مروى عن عمر في شرح المنية لابن أمير الحاج الحلبي.
فظهر أن أبا حنيفة غير منفرد فى الاستطابة بالماء، وله فيها أدلة ناهضة،
أقول: معنى (حتى يتوضأ) حتى يستطيب بالماء كما في قول عمر - رضى في الموطأ: (يتوضأ وضوءاً لما تحت إزاره) أدخله مالك فى الموطأ رداً على من قال: إن عمر كان لا يستنجى بالماء، وإنما كان استنجاؤه واستنجاء سائر المهاجرين بالأحجار. وقول ابن المسيب في الاستنجاء بالماء إنما ذلك وضوء النساء، والأنصار كانوا يستطيبون بالماء.
ومنهم من يجمع بين الطهارتين الأحجار والماء كأهل قباء، وفيهم نزل قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا}، وقال محمد في الموطأ بعد إخراجه لحديث عمر: وبهذا نأخذ والاستنجاء بالماء أحب إلينا من غيره، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى اهـ.
ووجه كون الاستنجاء بالماء أحب كونه أكمل في التطهير. وحديث أنس في البخاري: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجئ أنا وغلام معنا أداوة من ماء يعني يستنجى به وحديثه فيه أيضاً (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به مما يرد على من أنكر وقوع الاستنجاء بالماء من النبي له بل كان غالب أحواله - عليه السلام - الجمع بين الأحجار والماء. وفي الاكتفاء بالأحجار لابد من بقاء شيء من النجاسة فى المخرج، وقدر أبو حنيفة ذلك بمقدار الظفر، وهو الذي يعبر عنه بالدرهم عنده كما في مقدمة كتاب التعليم لمسعود بن شيبة السندى، بل هذا التقدير مروى عن عمر في شرح المنية لابن أمير الحاج الحلبي.
فظهر أن أبا حنيفة غير منفرد فى الاستطابة بالماء، وله فيها أدلة ناهضة،