النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
ودعوى لزوم الاكتفاء بالأحجار بعيدة عن أن تعضدها حجة كما ترى والنظافة ليست مما يقدح به المرء.
الطلاق قبل النكاح
?? - وقال أيضاً: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمى عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك.
حدثنا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح. حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عمن سمع طاوساً يقول: قال النبي الله لا طلاق إلا بعد نكاح.
حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن على قال: لا طلاق إلا بعد نكاح.
وذكر أن أبا حنيفة قال: إن حلف بطلاقها ثم تزوجها طلقت».
أقول: أجمعت الأمة على أن الطلاق لا يقع قبل النكاح لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) الآية فمن علق الطلاق بالنكاح وقال: إن نکحت فلانة فهى طالق. لا يعد هذا المعلق مطلقاً قبل النكاح ولا الطلاق واقعاً قبل النكاح، وإنما يعد مطلقاً بعده حيث يقع الطلاق بعد عقد النكاح، فيكون هذا خارجاً من متناول الآية، ومن متناول حديث المسور في سنن ابن ماجه (لا طلاق قبل النكاح) لأن الطلاق في تلك المسألة بعد النكاح لا قبله، ومثله أحاديث الباب.
الطلاق قبل النكاح
?? - وقال أيضاً: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمى عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك.
حدثنا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح. حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عمن سمع طاوساً يقول: قال النبي الله لا طلاق إلا بعد نكاح.
حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن على قال: لا طلاق إلا بعد نكاح.
وذكر أن أبا حنيفة قال: إن حلف بطلاقها ثم تزوجها طلقت».
أقول: أجمعت الأمة على أن الطلاق لا يقع قبل النكاح لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) الآية فمن علق الطلاق بالنكاح وقال: إن نکحت فلانة فهى طالق. لا يعد هذا المعلق مطلقاً قبل النكاح ولا الطلاق واقعاً قبل النكاح، وإنما يعد مطلقاً بعده حيث يقع الطلاق بعد عقد النكاح، فيكون هذا خارجاً من متناول الآية، ومن متناول حديث المسور في سنن ابن ماجه (لا طلاق قبل النكاح) لأن الطلاق في تلك المسألة بعد النكاح لا قبله، ومثله أحاديث الباب.