النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه الثلاثة وعثمان البتى عالم البصرة، وهو قول الثورى ومالك، وإبراهيم النخعى ومجاهد، والشعبي وعمر بن عبد العزيز فيما إذا خص. والأحاديث الواردة فى أنه لا طلاق قبل النكاح لا تخلو من اضطراب، ولذا لم يخرجه البخاري ومسلم.
فاختلف أهل العلم فيما إذا عم أو خص، والعموم مذهب أبي حنيفة وأصحابه، مادام في الملك، أو مضافاً إلى الملك، أو في علقة من لائق الملك كما سبق أن بينت ذلك في (التأنيب).
وفي حديث ابن عمر في الموطأ (إذا قال الرجل إذا نكحت فلانة فهي طالق فهى كذلك إذا نكحها) قال محمد وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة اهـ.
وقال عبد الرزاق فى المصنف أخبرنا معمر عن الزهرى أنه قال: في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق وكل أمة أشتريها فهي حرة، هو كما قال. فقال له معمر: أو ليس قد جاء لا طلاق قبل نكاح ولا عتق إلا بعد ملك؟ قال إنما ذلك أن يقول الرجل: أمرأة فلان طالق وعبد فلان حرا هـ.
وأخرج ابن أبي شيبة نفسه في المصنف عن سالم والقاسم، وعمر بن عبد العزيز والشعبي، والنخعى والزهرى والأسود ومكحول وغيرهم فى رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو يوم أتزوجها فهي طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق. قالوا: هو كما قال، وفي لفظ يجوز ذلك عليه اهـ.
وتابع الشافعى ابن المسيب في عدم الوقوع سواء عم أو خص وإليه ذهب أحمد، لكن دلالة الأحاديث على ما ذهبوا إليه ليست ببينة. نعم احتج الدارقطني لمذهب الشافعي بحديثين في سننه صريحين في المسألة، لكن في سند كل منهما
فاختلف أهل العلم فيما إذا عم أو خص، والعموم مذهب أبي حنيفة وأصحابه، مادام في الملك، أو مضافاً إلى الملك، أو في علقة من لائق الملك كما سبق أن بينت ذلك في (التأنيب).
وفي حديث ابن عمر في الموطأ (إذا قال الرجل إذا نكحت فلانة فهي طالق فهى كذلك إذا نكحها) قال محمد وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة اهـ.
وقال عبد الرزاق فى المصنف أخبرنا معمر عن الزهرى أنه قال: في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق وكل أمة أشتريها فهي حرة، هو كما قال. فقال له معمر: أو ليس قد جاء لا طلاق قبل نكاح ولا عتق إلا بعد ملك؟ قال إنما ذلك أن يقول الرجل: أمرأة فلان طالق وعبد فلان حرا هـ.
وأخرج ابن أبي شيبة نفسه في المصنف عن سالم والقاسم، وعمر بن عبد العزيز والشعبي، والنخعى والزهرى والأسود ومكحول وغيرهم فى رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو يوم أتزوجها فهي طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق. قالوا: هو كما قال، وفي لفظ يجوز ذلك عليه اهـ.
وتابع الشافعى ابن المسيب في عدم الوقوع سواء عم أو خص وإليه ذهب أحمد، لكن دلالة الأحاديث على ما ذهبوا إليه ليست ببينة. نعم احتج الدارقطني لمذهب الشافعي بحديثين في سننه صريحين في المسألة، لكن في سند كل منهما