النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
وعزا أبو بكر بن العربي المنع من ركوبها مطلقاً إلى أبي حنيفة.
وهذا خطأ محض يخالف المدون فى المذهب.
وقد قال محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ: (أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: إذا اضطررت إلى ركوب بدنتك فاركبها ركوباً غير فادح) - ثم ساق أحاديث - ثم قال محمد: (وبهذا نأخذ ومن اضطر إلى ركوب بدنته فليركبها، فإن نقصها ذلك شيئاً تصدق بما نقصها، وهو قول أبي حنيفة» اهـ.
فبهذا استبان مدارك الأئمة في المسألة، ووضح أن جواز الركوب عند قيام الضرورة هو مقتضى الأدلة، فيكون أبو حنيفة متمسكاً بلب الرواية في المسألة، لا مخالفاً للحديث الصحيح الصريح. وقد غلط ابن المنذر في عزو تجويز الركوب مطلقاً إلى أحمد وإسحاق بل مذهبهما كمذهب الجماعة في تقييد التجويز بالحاجة كما في جامع الترمذي.
قال الشافعي في الأوسط: ليس ركوبه إلا من ضرورة. كما في المجموع، وقد لخص البدر العيني وجوه الاختلاف في ركوب الهدى فى عمدة القاري (4 - 705) فقال: الأول الجواز مطلقاً وبه قال عروة بن الزبير ونسبه ابن المنذر إلى أحمد وإسحاق وبه قالت الظاهرية. وهو المنقول عن القفال والماوردى والثاني تقييده بالحاجة كما هو المنقول عن أبي حامد والبندنيجي وغيرهما.
وقال الروياني: تجويزه بغير الحاجة مخالف للنص، وهو الذي نقله الترمذي عن الشافعي حيث قال: وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها، وهو قول الشافعي وأحمد
وهذا خطأ محض يخالف المدون فى المذهب.
وقد قال محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ: (أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: إذا اضطررت إلى ركوب بدنتك فاركبها ركوباً غير فادح) - ثم ساق أحاديث - ثم قال محمد: (وبهذا نأخذ ومن اضطر إلى ركوب بدنته فليركبها، فإن نقصها ذلك شيئاً تصدق بما نقصها، وهو قول أبي حنيفة» اهـ.
فبهذا استبان مدارك الأئمة في المسألة، ووضح أن جواز الركوب عند قيام الضرورة هو مقتضى الأدلة، فيكون أبو حنيفة متمسكاً بلب الرواية في المسألة، لا مخالفاً للحديث الصحيح الصريح. وقد غلط ابن المنذر في عزو تجويز الركوب مطلقاً إلى أحمد وإسحاق بل مذهبهما كمذهب الجماعة في تقييد التجويز بالحاجة كما في جامع الترمذي.
قال الشافعي في الأوسط: ليس ركوبه إلا من ضرورة. كما في المجموع، وقد لخص البدر العيني وجوه الاختلاف في ركوب الهدى فى عمدة القاري (4 - 705) فقال: الأول الجواز مطلقاً وبه قال عروة بن الزبير ونسبه ابن المنذر إلى أحمد وإسحاق وبه قالت الظاهرية. وهو المنقول عن القفال والماوردى والثاني تقييده بالحاجة كما هو المنقول عن أبي حامد والبندنيجي وغيرهما.
وقال الروياني: تجويزه بغير الحاجة مخالف للنص، وهو الذي نقله الترمذي عن الشافعي حيث قال: وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها، وهو قول الشافعي وأحمد