النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
لا تجد في كتاب سواه، فنستغنى بذلك عن التوسع في بيان أدلة الحنفية في ذلك. وعدم ذكر الحج في حديث الأعرابي في صحيح البخارى يدل على أنه متقدم على وجوب الحج، فلا يفيد عدم ذكر الوتر فيه عدم وجوبه لأن وجوبه في زمن متأخر كما يدل على ذلك لفظ (زادكم) في الحديث، على أن وجوب الوتر ظني فلا يصف في صف الصلوات الخمس الثابت وجوبها بالدليل القطعي، فلا يكون الاقتصار على الخمس
في الأحاديث مناقضاً لفرضية الوتر لأنها بمعنى الفرض العملى وهو الوجوب الظني. والحديث الأول فى هذا الباب في سنده ابن عجان إنما أورده مسلم في المتابعات ولم يحتج به، وحكى ابن يونس أن أهل الإسكندرية طردوه بسبب الإثفار، والكلام فيه معروف، ويعارضه حديث حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلى على راحلته، ويوتر بالأرض، ويزعم أن النبى فعل كذلك اهـ. و حنظلة ثقة اتفاقاً ومن رجال الستة، وباقى الآثار محمول عند الحنفية على ما قبل وجوب الوتر، على أن الكلام في عكرمة وأشعث بن سوار وعبد العزيز بن أبي رواد معروف، وعن عمر بن نافع يقول ابن سعد لا يحتجون بحديثه وإن انتقى بعض حديثه في الصحيحين، وأما ثوير بن أبى فاختة فركن من أركان الكذب عند الثورى.
وقال محمد في الموطأ: أخبرنا مالك أخبرنا أبو بكر بن عمر عن سعيد بن يسار أن النبي أوتر على راحلته ثم قال: قد جاء هذا الحديث وجاء غيره (كحديث حنظلة) فأحب حب إلينا أن يصلى على راحلته تطوعاً ما بدا له فإذا بلغ الوتر نزل فأوتر على بن عمر، وهو قول أبي حنيفة والعامة من الأرض، وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله فقهائنا اهـ.
في الأحاديث مناقضاً لفرضية الوتر لأنها بمعنى الفرض العملى وهو الوجوب الظني. والحديث الأول فى هذا الباب في سنده ابن عجان إنما أورده مسلم في المتابعات ولم يحتج به، وحكى ابن يونس أن أهل الإسكندرية طردوه بسبب الإثفار، والكلام فيه معروف، ويعارضه حديث حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلى على راحلته، ويوتر بالأرض، ويزعم أن النبى فعل كذلك اهـ. و حنظلة ثقة اتفاقاً ومن رجال الستة، وباقى الآثار محمول عند الحنفية على ما قبل وجوب الوتر، على أن الكلام في عكرمة وأشعث بن سوار وعبد العزيز بن أبي رواد معروف، وعن عمر بن نافع يقول ابن سعد لا يحتجون بحديثه وإن انتقى بعض حديثه في الصحيحين، وأما ثوير بن أبى فاختة فركن من أركان الكذب عند الثورى.
وقال محمد في الموطأ: أخبرنا مالك أخبرنا أبو بكر بن عمر عن سعيد بن يسار أن النبي أوتر على راحلته ثم قال: قد جاء هذا الحديث وجاء غيره (كحديث حنظلة) فأحب حب إلينا أن يصلى على راحلته تطوعاً ما بدا له فإذا بلغ الوتر نزل فأوتر على بن عمر، وهو قول أبي حنيفة والعامة من الأرض، وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله فقهائنا اهـ.