النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
قطعي يكفر جاحده كما سبق.
وحديث ابن المسيب على إرساله بمعنى أن الوتر ثابت بالسنة لا بالكتاب، وصلاة العيدين واجبة عند أبي حنيفة وجوب الوتر، وثبوت تلك الصلوات الثلاث إنما هو
بالسنة، قال ابن الأثير: السنة إذا أطلقت فى الشرع، فإنما يراد بها ما أمر به النبي ونهى عنه وندب إليه قولاً وفعلاً مما لم ينطق به الكتاب العزيز أ. هـ.
:
قال أبو بكر بن العربي في العارضة: قال أبو حنيفة: شرع (الشارع) أربعة أنواع: فرضاً. سنة واجبة، وسنة غير واجبة، ورغائب. فالفرض ما ثبت بكتاب الله، والسنة: ما فعله رسول الله له في جماعة كالوتر، والنفل - أى السنة غير الواجبة -: ما وعد الثواب على فعله والرغائب ما أكد الثناء عليها وخصها بالذكر من بين أقرانها. وقال الشافعي: شرع ثلاثة: فرضاً، وسنة، ونافلة.
وقال علماؤنا يعنى المالكية - شرع أربعة فرضاً سنة واجبة، ورغيبة، ونفلاً، وهذه اصطلاحات لم يجئ على لسان الشرع إلا بعضها فلا يبنى عليها حكم اهـ. وحديث مجاهد بمعنى أن الوتر ثابت بالسنة على أن في سنده ليث بن أبي سليم، وقد أبى ابن عمر نفى الوجوب، وإثباته، واكتفى بذكر مواظبة الأمة عليه، وهو من أدلة الوجوب كما سبق.
وحديث الشعبي ينفى أن يكون ضرر ترك الوتر كضرر ترك الصلوات الخمس وهو حق، وليس فيه دليل على أنه يبيح ترك الوتر، وقول الحسن بمعنى أنه لم يكن يرى الوتر فرضاً كفرضية الصلوات الخمس، وهو كذلك لأن وجوب
وحديث ابن المسيب على إرساله بمعنى أن الوتر ثابت بالسنة لا بالكتاب، وصلاة العيدين واجبة عند أبي حنيفة وجوب الوتر، وثبوت تلك الصلوات الثلاث إنما هو
بالسنة، قال ابن الأثير: السنة إذا أطلقت فى الشرع، فإنما يراد بها ما أمر به النبي ونهى عنه وندب إليه قولاً وفعلاً مما لم ينطق به الكتاب العزيز أ. هـ.
:
قال أبو بكر بن العربي في العارضة: قال أبو حنيفة: شرع (الشارع) أربعة أنواع: فرضاً. سنة واجبة، وسنة غير واجبة، ورغائب. فالفرض ما ثبت بكتاب الله، والسنة: ما فعله رسول الله له في جماعة كالوتر، والنفل - أى السنة غير الواجبة -: ما وعد الثواب على فعله والرغائب ما أكد الثناء عليها وخصها بالذكر من بين أقرانها. وقال الشافعي: شرع ثلاثة: فرضاً، وسنة، ونافلة.
وقال علماؤنا يعنى المالكية - شرع أربعة فرضاً سنة واجبة، ورغيبة، ونفلاً، وهذه اصطلاحات لم يجئ على لسان الشرع إلا بعضها فلا يبنى عليها حكم اهـ. وحديث مجاهد بمعنى أن الوتر ثابت بالسنة على أن في سنده ليث بن أبي سليم، وقد أبى ابن عمر نفى الوجوب، وإثباته، واكتفى بذكر مواظبة الأمة عليه، وهو من أدلة الوجوب كما سبق.
وحديث الشعبي ينفى أن يكون ضرر ترك الوتر كضرر ترك الصلوات الخمس وهو حق، وليس فيه دليل على أنه يبيح ترك الوتر، وقول الحسن بمعنى أنه لم يكن يرى الوتر فرضاً كفرضية الصلوات الخمس، وهو كذلك لأن وجوب