النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان سمعه من أبى بكر بن أبي موسى عن أبيه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئاً، ثم أمر بلالا، فأقام العشاء الآخرة عند سقوط الشفق، ثم صلى من الغد العشاء ثلث الليل، ثم قال: أين السائل عن الوقت؟ ما بين هذين الوقتين وقت العشاء.
حدثنا زيد بن الحباب عن خارجة بن عبد الله بن سليمان بن ثابت قال: حدثني حسين بن بشير بن سليمان عن أبيه قال: دخلت أنا ومحمد بن على على جابر بن عبد الله، فقلنا له: حدثنا كيف كانت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلى بنا النبي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بنا من الغد العشاء حين ذهب ثلث الليل. الله عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد أن حدثنا أبو أسامة عن عبيد كتب إلى أمراء الأجناد يوقت لهم الصلاة قال: صلوا صلاة العشاء إذا غاب الشفق فإن شغلتم ففيما بينكم وبين أن يذهب ثلث الليل، ولا تشاغلوا عن الصلاة، فمن رقد بعد ذلك فلا أرقد الله عينه. يقولها ثلاث مرار.
حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: وقت العشاء إلى ربع الليل. وذكر أن أبا حنيفة قال: وقت العشاء بنصيف الليل.
أقول: ليس أبو حنيفة يحدد منتهى وقت العشاء بنصف الليل، بل يمده إلى طلوع الفجر، وقد بسط الطحاوى القول في معانى الآثار، واستعرض الآثار الواردة في منتهى وقت العشاء من ثلث الليل في رواية ابن عباس وأبي موسى وأبى سعيد، ونصف الليل في رواية أبي هريرة وأنس، وعامة الليل إلى طلوع الفجر في رواية عائشة وكل هذه الروايات في الصحيح - ثم قال الطحاوى
حدثنا زيد بن الحباب عن خارجة بن عبد الله بن سليمان بن ثابت قال: حدثني حسين بن بشير بن سليمان عن أبيه قال: دخلت أنا ومحمد بن على على جابر بن عبد الله، فقلنا له: حدثنا كيف كانت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلى بنا النبي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بنا من الغد العشاء حين ذهب ثلث الليل. الله عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد أن حدثنا أبو أسامة عن عبيد كتب إلى أمراء الأجناد يوقت لهم الصلاة قال: صلوا صلاة العشاء إذا غاب الشفق فإن شغلتم ففيما بينكم وبين أن يذهب ثلث الليل، ولا تشاغلوا عن الصلاة، فمن رقد بعد ذلك فلا أرقد الله عينه. يقولها ثلاث مرار.
حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: وقت العشاء إلى ربع الليل. وذكر أن أبا حنيفة قال: وقت العشاء بنصيف الليل.
أقول: ليس أبو حنيفة يحدد منتهى وقت العشاء بنصف الليل، بل يمده إلى طلوع الفجر، وقد بسط الطحاوى القول في معانى الآثار، واستعرض الآثار الواردة في منتهى وقت العشاء من ثلث الليل في رواية ابن عباس وأبي موسى وأبى سعيد، ونصف الليل في رواية أبي هريرة وأنس، وعامة الليل إلى طلوع الفجر في رواية عائشة وكل هذه الروايات في الصحيح - ثم قال الطحاوى