النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
البصرى وإبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان وسليمان بن موسي و شيخه مكحول وسفيان الثورى.
وقد أخرج الطحاوى بطريق ابن جبير عن ابن عباس: أنه اشترى السيف المحلى بالفضة وقال: روى مثل ذلك عن جماعة من التابعين اهـ وقد حدث محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي أنه قال: في بيع السيف المحلى إذا كانت الفضة التى فيه أقل من الثمن فلا بأس بذلك، وروى محمد أيضا عن أبي يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن عامر الشعبي قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم لأن فيه حمائله وجفنه ونصله. اهـ. وروى الطحاوى بسنده عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يباع السيف المفضض بالدراهم بأكثر مما فيه تكون الفضة بالفضة والسيف بالفضل اهـ.
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن طارق بن شهاب - وهو ممن رأى النبي -: كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه اهـ ومن لا يرى حجة في أقوال الصحابة رضى الله عنهم - وآثار التابعين لا يبالي بنبذ تلك الآثار، لكن أبا حنيفة ليس ممن لا يلتفت إلى أقوال الصحابة وآثار التابعين.
فتبين أن لأبي حنيفة أسوة حسنة بهؤلاء، ورأيه على طبق رأى إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان، ومعه صاحباه في هذه المسألة المجتهد فيها، فلا يكون مخالفا للأثر، ولا لفهم أهل الأثر. والله أعلم.
قضاء الأربع قبل الظهر
106 - وقال أيضا: (حدثنا شريك عن هلال الوزان عن عبد الرحمن بن
وقد أخرج الطحاوى بطريق ابن جبير عن ابن عباس: أنه اشترى السيف المحلى بالفضة وقال: روى مثل ذلك عن جماعة من التابعين اهـ وقد حدث محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي أنه قال: في بيع السيف المحلى إذا كانت الفضة التى فيه أقل من الثمن فلا بأس بذلك، وروى محمد أيضا عن أبي يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن عامر الشعبي قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم لأن فيه حمائله وجفنه ونصله. اهـ. وروى الطحاوى بسنده عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يباع السيف المفضض بالدراهم بأكثر مما فيه تكون الفضة بالفضة والسيف بالفضل اهـ.
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن طارق بن شهاب - وهو ممن رأى النبي -: كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه اهـ ومن لا يرى حجة في أقوال الصحابة رضى الله عنهم - وآثار التابعين لا يبالي بنبذ تلك الآثار، لكن أبا حنيفة ليس ممن لا يلتفت إلى أقوال الصحابة وآثار التابعين.
فتبين أن لأبي حنيفة أسوة حسنة بهؤلاء، ورأيه على طبق رأى إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان، ومعه صاحباه في هذه المسألة المجتهد فيها، فلا يكون مخالفا للأثر، ولا لفهم أهل الأثر. والله أعلم.
قضاء الأربع قبل الظهر
106 - وقال أيضا: (حدثنا شريك عن هلال الوزان عن عبد الرحمن بن