النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
أبي ليلى قال: كان النبى الله إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها.
حدثنا وكيع عن مسعر عن رجل من بنى أود عن عمرو بن ميمون قال: من فاتته أربع قبل الظهر فليصلها بعد الركعتين.
وذكروا أن أبا حنيفة قال: لا يصليها ولا يقضيها».
أقول: الأول مرسل والوزان: هو ابن أبي حميد، والثانى قول عمرو بن ميمون الأودى المخضرم التابعى وفي سنده مجهول، لكن في سنن ابن ماجه عن عائشة بلفظ كان رسول الله لعل الله إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر، ورجاله ثقات غير قيس بن الربيع وقد وثق فيكون حسنا.
وفي جامع الترمذي عن عائشة أيضا (أن النبي كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها عن عبد الوارث بن عبيد الله عن عبد الله بن المبارك عن. خالد الحذاء عن الله عبد بن شقيق عنها، ورواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا، وروى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي له نحو هذا، والحديث في نظر الترمذي حسن غريب.
وقضاء الأربع قبل الظهر عند فواتها بعد الظهر موضع اتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه كما نص عليه ابن الهمام وقاضى خان وغيرهما إلا أن محمداً يرى تقديمها على شفع الظهر بخلاف أبى حنيفة وأبي يوسف فإنهما يريان قضاء الأربع بعد شفع الظهر أخذا بلفظ شعبة عن خالد الحذاء - وهو الذى عند ابن ماجه - وأخذ محمد بظاهر رواية ابن المبارك - وهي التي عند الترمذى - فظهر من ذلك أن ابن أبي شيبة غلط فيما عزاه إلى أبي حنيفة، وليراجع (إعلاء السنن) للعلامة التهانوى (?-??) من أراد المزيد على ما هنا. والله أعلم.
حدثنا وكيع عن مسعر عن رجل من بنى أود عن عمرو بن ميمون قال: من فاتته أربع قبل الظهر فليصلها بعد الركعتين.
وذكروا أن أبا حنيفة قال: لا يصليها ولا يقضيها».
أقول: الأول مرسل والوزان: هو ابن أبي حميد، والثانى قول عمرو بن ميمون الأودى المخضرم التابعى وفي سنده مجهول، لكن في سنن ابن ماجه عن عائشة بلفظ كان رسول الله لعل الله إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر، ورجاله ثقات غير قيس بن الربيع وقد وثق فيكون حسنا.
وفي جامع الترمذي عن عائشة أيضا (أن النبي كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها عن عبد الوارث بن عبيد الله عن عبد الله بن المبارك عن. خالد الحذاء عن الله عبد بن شقيق عنها، ورواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا، وروى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي له نحو هذا، والحديث في نظر الترمذي حسن غريب.
وقضاء الأربع قبل الظهر عند فواتها بعد الظهر موضع اتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه كما نص عليه ابن الهمام وقاضى خان وغيرهما إلا أن محمداً يرى تقديمها على شفع الظهر بخلاف أبى حنيفة وأبي يوسف فإنهما يريان قضاء الأربع بعد شفع الظهر أخذا بلفظ شعبة عن خالد الحذاء - وهو الذى عند ابن ماجه - وأخذ محمد بظاهر رواية ابن المبارك - وهي التي عند الترمذى - فظهر من ذلك أن ابن أبي شيبة غلط فيما عزاه إلى أبي حنيفة، وليراجع (إعلاء السنن) للعلامة التهانوى (?-??) من أراد المزيد على ما هنا. والله أعلم.