النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
وهنا أيضا حاول أن يحتج على أبي حنيفة، فاحتج له في المسألة نفسها، وفي مسند البزار من حديث ابن عباس قراءة عم يتساءلون و والشمس وضحاها) في العيدين وهذا مما يؤيد ما ذكرناه لولا أن في سنده أيوب بن سيار.
والاقتصار على الفاتحة فى العيد مما أخرجه أحمد بسند فيه شهر بن حوشب.
ويستحب قراءة سورة الجمعة فى أولى ركعتي الجمعة عند مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: هي وغيرها من السور سواء قاله الباجى. والتخيير هو الأصوب بالنظر إلى الأدلة مع استحباب تحرى ما كان يفعله بدون اقتصار على سورة خاصة عندما يخاف من اعتقاد العامة وجوب قراءتها خاصة فإذ ذاك يكره عند أبي حنيفه. والله أعلم. المذى وأثر الاحتلام في الثوب
??? - وقال أيضا: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذى شدة، فكنت أكثر الغسل منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إنما يكفيك من ذلك الوضوء قال: قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبى قال: إنما يكفيك كف من ماء تنضح به من ثوبك، حيث ترى أنه أصاب).
حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أجنب الرجل في ثوبه فرأى فيه أثرا فليغسله فإن لم ير فيه أثرا فلينضحه بالماء.
حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: قال رجل من الحى لأبي ميسرة: إنى أجنب فى ثوبي فأنظر فلا أرى شيئا. قال: فإذا اغتسلت فتلفف به وأنت
والاقتصار على الفاتحة فى العيد مما أخرجه أحمد بسند فيه شهر بن حوشب.
ويستحب قراءة سورة الجمعة فى أولى ركعتي الجمعة عند مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: هي وغيرها من السور سواء قاله الباجى. والتخيير هو الأصوب بالنظر إلى الأدلة مع استحباب تحرى ما كان يفعله بدون اقتصار على سورة خاصة عندما يخاف من اعتقاد العامة وجوب قراءتها خاصة فإذ ذاك يكره عند أبي حنيفه. والله أعلم. المذى وأثر الاحتلام في الثوب
??? - وقال أيضا: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذى شدة، فكنت أكثر الغسل منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إنما يكفيك من ذلك الوضوء قال: قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبى قال: إنما يكفيك كف من ماء تنضح به من ثوبك، حيث ترى أنه أصاب).
حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أجنب الرجل في ثوبه فرأى فيه أثرا فليغسله فإن لم ير فيه أثرا فلينضحه بالماء.
حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: قال رجل من الحى لأبي ميسرة: إنى أجنب فى ثوبي فأنظر فلا أرى شيئا. قال: فإذا اغتسلت فتلفف به وأنت