النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
بن عبد الله) عبداً قبطياً. مات عام الأول في إمارة ابن الزبير.
حدثنا شريك عن سلمة عن عطاء، وأبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبراً. وذكر أن أبا حنيفة قال لا يباع.
أقول: وفى مرسل أبي جعفر محمد بن على الباقر عليه السلام أنه قال: شهدت الحديث عن جابر: إنما أذن في بيع خدمته. كما في سنن الدارقطني، وهو مرسل صحيح عند النقاد، وابن أبي شيبة ممن يحتج بالمرسل، ورفعه عبد الغفار بن قاسم وهو شيعي جلد إلا أنه يثني عليه ابن عقدة.
وبيع خدمة المدبر الذي دبره مالكه المدين غير بيع المدبر.
وعلى كل حال فهو حكاية واقع لا تعم.
وفي عتق المدبر من الثلث ورد أحاديث عند الدارقطني يقوى بعضها بعضا، وصح عن ابن عمر من قوله.
قال مغلطاي: اختلف العلماء فى المدبر يباع أم لا؟ فذهب أبو حنيفة، ومالك، وجماعة من أهل الكوفة إلى أنه ليس للسيد أن يبيع، مدبره وأجازه الشافعي، وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأهل الظاهر، وهو قول عائشة ومجاهد والحسن وطاوس وكرهه ابن عمر وزيد بن ثابت و محمد بن سيرين وابن المسيب والزهرى والشعبي، والنخعي والليث بن سعد، وجوز أحمد بيعه بشرط أن يكون على السيد دين. ا. هـ. وقال أبو الوليد الباجي إن عمر رضى الله عنه رد بيع المدبرة في ملأ خير القرون، وهم حضور متوافرون، وهو إجماع منهم أن بيع المدبر لا يجوز. ا. هـ. وقال البدر العيني فى شرح الهداية وبه قال مالك وعامة العلماء من السلف والخلف من الحجازيين والشافعي والكوفيين وهو المروى عن عمر
حدثنا شريك عن سلمة عن عطاء، وأبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبراً. وذكر أن أبا حنيفة قال لا يباع.
أقول: وفى مرسل أبي جعفر محمد بن على الباقر عليه السلام أنه قال: شهدت الحديث عن جابر: إنما أذن في بيع خدمته. كما في سنن الدارقطني، وهو مرسل صحيح عند النقاد، وابن أبي شيبة ممن يحتج بالمرسل، ورفعه عبد الغفار بن قاسم وهو شيعي جلد إلا أنه يثني عليه ابن عقدة.
وبيع خدمة المدبر الذي دبره مالكه المدين غير بيع المدبر.
وعلى كل حال فهو حكاية واقع لا تعم.
وفي عتق المدبر من الثلث ورد أحاديث عند الدارقطني يقوى بعضها بعضا، وصح عن ابن عمر من قوله.
قال مغلطاي: اختلف العلماء فى المدبر يباع أم لا؟ فذهب أبو حنيفة، ومالك، وجماعة من أهل الكوفة إلى أنه ليس للسيد أن يبيع، مدبره وأجازه الشافعي، وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأهل الظاهر، وهو قول عائشة ومجاهد والحسن وطاوس وكرهه ابن عمر وزيد بن ثابت و محمد بن سيرين وابن المسيب والزهرى والشعبي، والنخعي والليث بن سعد، وجوز أحمد بيعه بشرط أن يكون على السيد دين. ا. هـ. وقال أبو الوليد الباجي إن عمر رضى الله عنه رد بيع المدبرة في ملأ خير القرون، وهم حضور متوافرون، وهو إجماع منهم أن بيع المدبر لا يجوز. ا. هـ. وقال البدر العيني فى شرح الهداية وبه قال مالك وعامة العلماء من السلف والخلف من الحجازيين والشافعي والكوفيين وهو المروى عن عمر