النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
رضى الله کما في الموطأ ومعاني الآثار، ولم يصح عن أحد من الصحابة خلاف ذلك فكاد أن يكون من مواضع الإجماع فيما يقول الطحاوى.
ودليلهم من السنة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا (نهى عن بيع و شرط) على ما أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (???) والخطابي في معالم السنن والطبراني في الأوسط وابن حزم في المحلى (8-415) في قصة طويلة معروفة. وحديثه أيضا (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع على ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم.
ويرى الطحاوى أن معناه المنع من اشتراط شيء لا يقتضيه البيع في صلب العقد، ويقول: هذا شرط، وعقد البيع أيضا شرط، فهما شرطان وكذا ذكر ثمنين على تقديرى النقل والتأخير، فيدخل هذا الاشتراط تحت حكم حديث عائشة (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) المخرج في الصحيحين.
وأما حديث (المسلمون عند شروطهم فلا يشمل ما لا يبيحه الكتاب والسنة، لأن شرط المسلم لا يكون إلا ما أباحه الشرع، وأما حديث جابر فقد اضطربت الفاظه كل الاضطراب في أصل الخبر وفى الثمن حتى فيما ذكر من الروايات في الصحيحين إلى خمس وما فوقها والاختلاف أشد فيما سواهما، وهذا ناتج من الاسترسال في الرواية بالمعنى، ولا دليل على أن استثناء الحملان كان في صلب العقد.
والذي استخلصه الاسماعيلى والطحاوى وابن حزم من بين تلك الروايات أن البيع صورى ليس فيه نقد الثمن ولا تسليم المبيع فما لم ينقد الثمن ما كان ليجب على جابر تسليم البعير، فكان من حقه أن يركبه إلى أن يقبض الثمن
ودليلهم من السنة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا (نهى عن بيع و شرط) على ما أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (???) والخطابي في معالم السنن والطبراني في الأوسط وابن حزم في المحلى (8-415) في قصة طويلة معروفة. وحديثه أيضا (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع على ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم.
ويرى الطحاوى أن معناه المنع من اشتراط شيء لا يقتضيه البيع في صلب العقد، ويقول: هذا شرط، وعقد البيع أيضا شرط، فهما شرطان وكذا ذكر ثمنين على تقديرى النقل والتأخير، فيدخل هذا الاشتراط تحت حكم حديث عائشة (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) المخرج في الصحيحين.
وأما حديث (المسلمون عند شروطهم فلا يشمل ما لا يبيحه الكتاب والسنة، لأن شرط المسلم لا يكون إلا ما أباحه الشرع، وأما حديث جابر فقد اضطربت الفاظه كل الاضطراب في أصل الخبر وفى الثمن حتى فيما ذكر من الروايات في الصحيحين إلى خمس وما فوقها والاختلاف أشد فيما سواهما، وهذا ناتج من الاسترسال في الرواية بالمعنى، ولا دليل على أن استثناء الحملان كان في صلب العقد.
والذي استخلصه الاسماعيلى والطحاوى وابن حزم من بين تلك الروايات أن البيع صورى ليس فيه نقد الثمن ولا تسليم المبيع فما لم ينقد الثمن ما كان ليجب على جابر تسليم البعير، فكان من حقه أن يركبه إلى أن يقبض الثمن