اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

محمد زاهد الكوثري
النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري

مقدمة

الولاء للبائع كما في موطأ الإمام محمد، وعلى ما بينه ابن شجاع كما سبق يكون حديث بريرة على الجادة فلا تمس رأى أبي حنيفة من قرب ولا بعد.
ومن الغريب ما قاله ابن حزم في المحلى (8-417) من عد اشتراط الولاء للبائع في قصة عائشة منسوخا بخطبته عليه السلام في إبطال كل شرط ليس في كتاب الله، فكانه تناسى أنهما في قصة واحدة والصواب أنهم رغبوا فى الاشتراط أولا لكنهم لما علموا أنه باطل عدلوا ولم يدخلوا الاشتراط فى العقد، فاطردت قاعدة أصحابنا أن الشرط مفسد للعقد فلا عائشة غررت ولا وعدت خلاف ما توفى به لعدم ثبوت كلمة (واشترطى لهم) فى الحديث كما شرحناه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
من وجد متاعه عند مفلس
???- وقال أيضًا: (حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. وذكروا أن أبا حنيفة قال: هو أسوة الغرماء).
***
أقول: بين يحيى بن سعيد وأبى بكر بن عبد الرحمن عند البخاري أبو بكر بن حزم وعمر بن عبد العزيز ولفظ البخاري (من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان أفلس فهو أحق به، وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن: أيما رجل باع سلعة فأفلس الذي ابتاعها ولم يقبض البائع من ثمنها شيئًا فوجدها فهو أحق بها) أرسله مالك، وقال الدارقطني: إسناده لا يصح عن الزهرى، وقال ابن عبد البر:
المجلد
العرض
90%
تسللي / 339