النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
حدثنا أبو أسامة قال حدثنى الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله يقول: لا صدقة فيما دون خمسة أوساق.
حدثنا على بن إسحاق عن ابن المبارك عن معمر قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة.
وذكر أن أبا حنيفة قال: في قليل ما يخرج وكثيره صدقة).
***
أقول: أخذ أبو يوسف ومحمد والشافعي بتلك الأحاديث وقالوا: لا صدقة فيما دون خمسة أوسق مما تخرجه الأرض.
وذهب عمر بن عبد العزيز ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وزفر إلى أن كل ما أخرجته الأرض قليلاً كان أو كثيراً فيه العشر، واستدلوا بحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي أنه قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقى بالنضح نصف العشر) أخرجه البخارى .
وبحديث أبي الزبير عن جابر مرفوعاً (فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقى بالسانية نصف العشر) - أخرجه مسلم - وبحديث مسروق عن معاذ مرفوعا (أمرني أن آخذ مما سقت السماء وما سقى بعلا العشر، وما سقى بالدوالى نصف العشر) أخرجه ابن ماجه وهذه أحاديث مطلقة توجب الصدقة في القليل والكثير من ذلك، وتلك الأحاديث تستثنى ما دون خمسة أوسق كما رأيت فحصل تعارض بين تلك الأحاديث وهذه الأحاديث، ولم يعلم التاريخ فاحتاط
حدثنا على بن إسحاق عن ابن المبارك عن معمر قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة.
وذكر أن أبا حنيفة قال: في قليل ما يخرج وكثيره صدقة).
***
أقول: أخذ أبو يوسف ومحمد والشافعي بتلك الأحاديث وقالوا: لا صدقة فيما دون خمسة أوسق مما تخرجه الأرض.
وذهب عمر بن عبد العزيز ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وزفر إلى أن كل ما أخرجته الأرض قليلاً كان أو كثيراً فيه العشر، واستدلوا بحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي أنه قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقى بالنضح نصف العشر) أخرجه البخارى .
وبحديث أبي الزبير عن جابر مرفوعاً (فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقى بالسانية نصف العشر) - أخرجه مسلم - وبحديث مسروق عن معاذ مرفوعا (أمرني أن آخذ مما سقت السماء وما سقى بعلا العشر، وما سقى بالدوالى نصف العشر) أخرجه ابن ماجه وهذه أحاديث مطلقة توجب الصدقة في القليل والكثير من ذلك، وتلك الأحاديث تستثنى ما دون خمسة أوسق كما رأيت فحصل تعارض بين تلك الأحاديث وهذه الأحاديث، ولم يعلم التاريخ فاحتاط