النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
وإبراهيم النخعي، ومثل ذلك عند الطحاوي في معاني الآثار.
وأخرج ابن أبي شيبة أيضا عن هؤلاء نحوه، وزاد في حديث النخعي (حتى في كل عشر دستجات بقل، دستجة بقل)، فقول بعض شراح مسلم من الشافعية: (ولا خلاف بين المسلمين أنه لا زكاة فيما دون خمسة أوسق إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره وهذا مذهب باطل منابذ الصريح الأحاديث الصحيحة) عبارة سمجة حقًّا كما يقول البدر، العينى ولو كان تطاوله على أبي حنيفة فقط لهان الأمر لتعود أشباه المحدثين التجرؤ على فقيه الملة، لكن معه أمثال عمر بن عبد العزيز ومجاهد وإبراهيم النخعى من أئمة السلف؛ ومعهم الكتاب وتلك الأحاديث الصحيحة، فمن أين ثبت عنده تأخر حديث الإعفاء عما دون خمسة أوسق؟ حتى يصح له الحكم بالبطلان على رأى هؤلاء المستند على الكتاب والأحاديث الصحيحة والأصول المعتبرة عند أهل العلم وقانا الله سبحانه نزغات التعصب البارد.
وفى إيجاب العشر فيما دون خمسة أوسق إيجاب له فيما فوق ذلك دون العكس، فيكون رأى أبى حنيفة هو الاحتياط، ويكون رأيه فى مصلحة الفقير أيضا، على أن استثناء ذلك المقدار مبيح وإيجاب العشر فى ما دون خمسة أوسق حاضر، فالحاظر يقدم في الأخذ به على المبيح عندهم، ومن أراد المزيد على ما هنا فليراجع عمدة القاري (4 - 289) والله سبحانه الهادي للصواب.
استدراك
? - رغب بعض الإخوان فى أن أزيد فى البيان في حكم صلاة المستيقظ أثناء طلوع الشمس، وفى تعين أن الاستيقاظ للقضاء أو عدم تعينه.
وأخرج ابن أبي شيبة أيضا عن هؤلاء نحوه، وزاد في حديث النخعي (حتى في كل عشر دستجات بقل، دستجة بقل)، فقول بعض شراح مسلم من الشافعية: (ولا خلاف بين المسلمين أنه لا زكاة فيما دون خمسة أوسق إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره وهذا مذهب باطل منابذ الصريح الأحاديث الصحيحة) عبارة سمجة حقًّا كما يقول البدر، العينى ولو كان تطاوله على أبي حنيفة فقط لهان الأمر لتعود أشباه المحدثين التجرؤ على فقيه الملة، لكن معه أمثال عمر بن عبد العزيز ومجاهد وإبراهيم النخعى من أئمة السلف؛ ومعهم الكتاب وتلك الأحاديث الصحيحة، فمن أين ثبت عنده تأخر حديث الإعفاء عما دون خمسة أوسق؟ حتى يصح له الحكم بالبطلان على رأى هؤلاء المستند على الكتاب والأحاديث الصحيحة والأصول المعتبرة عند أهل العلم وقانا الله سبحانه نزغات التعصب البارد.
وفى إيجاب العشر فيما دون خمسة أوسق إيجاب له فيما فوق ذلك دون العكس، فيكون رأى أبى حنيفة هو الاحتياط، ويكون رأيه فى مصلحة الفقير أيضا، على أن استثناء ذلك المقدار مبيح وإيجاب العشر فى ما دون خمسة أوسق حاضر، فالحاظر يقدم في الأخذ به على المبيح عندهم، ومن أراد المزيد على ما هنا فليراجع عمدة القاري (4 - 289) والله سبحانه الهادي للصواب.
استدراك
? - رغب بعض الإخوان فى أن أزيد فى البيان في حكم صلاة المستيقظ أثناء طلوع الشمس، وفى تعين أن الاستيقاظ للقضاء أو عدم تعينه.