النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
هو الذي يصح المسح عليه اهـ. وهو على طبق قول أبي حنيفة، قال العلامة محمد أشرف على التهانوي رحمه الله المسح على الجوربين بخبر الآحاد وغسل الرجلين قطعي، فلا يكون المسح بدلاً عنه إلا إذا كان الجورب في معنى الخف الثابت مسحه بالتواتر اهـ وذلك بشروط اشترطها الأئمة بعد البحث عن جوارب الصحابة.
وقد نص ابن المسيب والحسن على اشتراط كونه صفيقا في مصنف ابن أبي شيبة بسند رجاله رجال الجماعة، وصح أن جورب أنس رضى الله عنه كان منعلاً، والمسح على الجوربين حكاية فعل فلا، تعم ودعوى شمول الحكم لكل جورب من غير فرق بين الصفيق والرقيق مع عدم وجود حديث قولى فيه لفظ عام يفيد العموم تكون تحكماً يأباه من لم يفقد موازين العلم والفهم كبعض الظاهرية الذين يبيحون الشرب من ماء قليل بال فيه بعضهم بشرط أن يكون الشارب غير البائل فيه لاقتصار المنع في الحديث على البائل فى فهم هؤلاء الأغمار، ومن يكون فهمه هكذا لا يعول على فقهه أصلاً عند أهل الفهم بعد تبين حجج أئمة الهدى فليحذر الحريص على دينه من شواذ هؤلاء الجامدين.
الخاتمة
قد تبين مما بسطناه في تحقيق أدلة أبي حنيفة في تلك المسائل، أن أبا حنيفة كان يأخذ بأخبار الآحاد الصحيحة المستجمعة لشروط الصحة المعتبرة عنده في بيان مجمل الكتاب والسنة، وفيما لا معارض له أقوى كعمومات الكتاب أو ظواهره، أو الخبر
وقد نص ابن المسيب والحسن على اشتراط كونه صفيقا في مصنف ابن أبي شيبة بسند رجاله رجال الجماعة، وصح أن جورب أنس رضى الله عنه كان منعلاً، والمسح على الجوربين حكاية فعل فلا، تعم ودعوى شمول الحكم لكل جورب من غير فرق بين الصفيق والرقيق مع عدم وجود حديث قولى فيه لفظ عام يفيد العموم تكون تحكماً يأباه من لم يفقد موازين العلم والفهم كبعض الظاهرية الذين يبيحون الشرب من ماء قليل بال فيه بعضهم بشرط أن يكون الشارب غير البائل فيه لاقتصار المنع في الحديث على البائل فى فهم هؤلاء الأغمار، ومن يكون فهمه هكذا لا يعول على فقهه أصلاً عند أهل الفهم بعد تبين حجج أئمة الهدى فليحذر الحريص على دينه من شواذ هؤلاء الجامدين.
الخاتمة
قد تبين مما بسطناه في تحقيق أدلة أبي حنيفة في تلك المسائل، أن أبا حنيفة كان يأخذ بأخبار الآحاد الصحيحة المستجمعة لشروط الصحة المعتبرة عنده في بيان مجمل الكتاب والسنة، وفيما لا معارض له أقوى كعمومات الكتاب أو ظواهره، أو الخبر