النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
في تركه الأخذ ببعض الروايات فلم أكن رأيت نقله في مقدمة هذا الكتاب لما سبق، لكن أرى تثبيت ذلك هنا في الخاتمة ليكون عونا لتعرف آراء أهل العلم في وجوه مخالفاته لبعض الأحاديث المروية في شتى الأبواب في غير هذا الكتاب.
قال الحافظ الصالحي في الفصل الثالث من كتابه المذكور:
قال ابن عبد البر في كتاب الكنى: (كان من مذهب الإمام أبي حنيفة في أخبار الآحاد أن لا يقبل منها ما خالف الأصول المجمع عليها، فأنكر عليه أصحاب الحديث فأفرطوا اهـ.
وقال في كتاب العلم الذى لم يصنف فى بابه مثله ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن رسول ا ثم يرده دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل متوارث يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك أحد لسقطت عدالته فضلاً عن أن يتخذ إماماً، ولزمه اسم الفسق، ولقد عافاهم الله تعالى من ذلك اهـ.
وقال غيره ترك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى العمل بأحاديث آحاد، وقدم القياس عليها، واعتذر عنه بأمور.
الأول: عدم اطلاعه على بعضها وفيه بعد
والثاني: أن يكون خبر الواحد مخالفًا لعموم الكتاب أو ظاهره وهو لا يرى تخصيص عموم القرآن أو نسخه بخبر الواحد لأن عمومات الكتاب وظواهره حيث أفادت اليقين - عنده كالنصوص لا يجوز تخصيصها ومعارضتها، به لأن فيه ترك العمل بالأقوى من الدليل بما هو أضعف، وذلك لا يجوز مثال ذلك (الحرم لا يعيد عاصيا ولا فاراً بدم) يخالف عموم قوله تعالى:
قال الحافظ الصالحي في الفصل الثالث من كتابه المذكور:
قال ابن عبد البر في كتاب الكنى: (كان من مذهب الإمام أبي حنيفة في أخبار الآحاد أن لا يقبل منها ما خالف الأصول المجمع عليها، فأنكر عليه أصحاب الحديث فأفرطوا اهـ.
وقال في كتاب العلم الذى لم يصنف فى بابه مثله ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن رسول ا ثم يرده دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل متوارث يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك أحد لسقطت عدالته فضلاً عن أن يتخذ إماماً، ولزمه اسم الفسق، ولقد عافاهم الله تعالى من ذلك اهـ.
وقال غيره ترك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى العمل بأحاديث آحاد، وقدم القياس عليها، واعتذر عنه بأمور.
الأول: عدم اطلاعه على بعضها وفيه بعد
والثاني: أن يكون خبر الواحد مخالفًا لعموم الكتاب أو ظاهره وهو لا يرى تخصيص عموم القرآن أو نسخه بخبر الواحد لأن عمومات الكتاب وظواهره حيث أفادت اليقين - عنده كالنصوص لا يجوز تخصيصها ومعارضتها، به لأن فيه ترك العمل بالأقوى من الدليل بما هو أضعف، وذلك لا يجوز مثال ذلك (الحرم لا يعيد عاصيا ولا فاراً بدم) يخالف عموم قوله تعالى: