النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
إذا عمل بخلاف ما روى فالعبرة عندهم بما رأى لأن الراوى المؤتمن العدل إذا روى حديثا عن رسول الله وعمل بخلافه دل ذلك على شيء ثبت عنده إما نسخ، وأما معارضة، وإما تخصيص أو غير ذلك من الأسباب.
مثال ذلك ما روى الشيخان عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً من حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا إحداهن بالتراب. وأبو هريرة من مذهبه غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا قال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد هو صحيح عن أبي هريرة من قوله. وقد روى الشيخان أيضاً حديث ابن عباس مرفوعاً (من بدل دينه فاقتلوه). وصح من قوله (إن المرأة لا تقتل إذا ارتدت.
والسادس: كونه خبر واحد فيما تعم به البلوى، ويحتاج كل أحد إلى معرفته لأن العادة تقتضى استفاضة نقل ما تعم به البلوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر فيما تعم البلوى به على مخاطبة واحد، بل يلقيه إلى عدد يحصل به التواتر والشهرة مبالغة في إشاعته، لحاجة الخلق إليه مثاله: حديث الجهر بالتسمية وهو ما رواه أبو هريرة أن النبي كان يجهر بالبسملة فإنه لما شذ مع لزوم اشتهار الحادثة لم يعمل به. وحديث مس الذكر الذى روته بسرة فإنه شاذ لانفرادها بروايته مع عموم الحاجة إلى معرفته، وأحاديث غيرها مضطربة، فدل ذلك على ضعفه إذ القول بأن النبي خصها بتعليم هذا الحكم، ولم يعلم سائر الصحابة مع شدة الحاجة إليه شبه المحال نقله في التحقيق عن شمس الأئمة.
والسابع، كونه ورد فى الحدود والكفارات لأنها تسقط بالشبهة، ويحتمل أن راويه كذب أو سها أو أخطأ (إذا انفرد فكان ذلك شبهة في درء الحد، هذا مذهب الإمام الكرخي (لكنه غير مرضى).
مثال ذلك ما روى الشيخان عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً من حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا إحداهن بالتراب. وأبو هريرة من مذهبه غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا قال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد هو صحيح عن أبي هريرة من قوله. وقد روى الشيخان أيضاً حديث ابن عباس مرفوعاً (من بدل دينه فاقتلوه). وصح من قوله (إن المرأة لا تقتل إذا ارتدت.
والسادس: كونه خبر واحد فيما تعم به البلوى، ويحتاج كل أحد إلى معرفته لأن العادة تقتضى استفاضة نقل ما تعم به البلوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر فيما تعم البلوى به على مخاطبة واحد، بل يلقيه إلى عدد يحصل به التواتر والشهرة مبالغة في إشاعته، لحاجة الخلق إليه مثاله: حديث الجهر بالتسمية وهو ما رواه أبو هريرة أن النبي كان يجهر بالبسملة فإنه لما شذ مع لزوم اشتهار الحادثة لم يعمل به. وحديث مس الذكر الذى روته بسرة فإنه شاذ لانفرادها بروايته مع عموم الحاجة إلى معرفته، وأحاديث غيرها مضطربة، فدل ذلك على ضعفه إذ القول بأن النبي خصها بتعليم هذا الحكم، ولم يعلم سائر الصحابة مع شدة الحاجة إليه شبه المحال نقله في التحقيق عن شمس الأئمة.
والسابع، كونه ورد فى الحدود والكفارات لأنها تسقط بالشبهة، ويحتمل أن راويه كذب أو سها أو أخطأ (إذا انفرد فكان ذلك شبهة في درء الحد، هذا مذهب الإمام الكرخي (لكنه غير مرضى).