النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
والثامن: كونه خالف القياس الجلي
والتاسع معارضة حديث آخر ثابت عنده يؤيده القياس.
والعاشر. طعن بعض السلف فيه.
والحادي عشر. أن لا يكون متروك المحاجة به عند ظهور الاختلاف فيما بينهم فيكون مردوداً عند بعض الحنفية المتقدمين وعامة المتأخرين لأن الصحابة هم الأصول في نقل الدين لم يتهموا بترك الاحتجاج بما هو حجة والاشتغال بما ليس بحجة، مع أن عنايتهم بالحجج أقوى. من عناية غيرهم، فترك المحاجة والعمل به عند ظهور الاختلاف فيهم دليل ظاهر على سهو ممن رواه بعدهم أو أنه منسوخ
ومثاله ما روى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبى الله أنه قال الطلاق بالرجال. أن الصحابة اختلفوا فى هذه المسألة فذهب عمر وعثمان وزيد وعائشة إلى أن الطلاق معتبر بحال الرجل فى الرق والحرية كما هو مذهب الشافعي وذهب على وابن مسعود إلى أنه معتبر بحال المرأة كما هو مذهب الحنفية، وعن ابن عمر أنه يعتبر بمن رق منهما حتى لا يملك الزوج عليها ثلاث طلقات إلا إذا كانا، حرين، وأنهم تكلموا في هذه المسألة بالرأي، وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث مع أن راويه وهو زيد فيهم، فدل ذلك على أنه غير ثابت أو منسوخ، ولئن ثبت فهو مؤول بأن إيقاع الطلاق إلى الرجال.
فبمقتضى هذه القواعد ترك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى العمل بأحاديث كثيرة من الأحاد، وأبى الله سبحانه وتعالى إلا عصمته مما قال فيه أعداؤه وتنزيهه عما نسبوه إليه، والحق أنه لم يخالف الأحاديث عناداً بل خالفها
والتاسع معارضة حديث آخر ثابت عنده يؤيده القياس.
والعاشر. طعن بعض السلف فيه.
والحادي عشر. أن لا يكون متروك المحاجة به عند ظهور الاختلاف فيما بينهم فيكون مردوداً عند بعض الحنفية المتقدمين وعامة المتأخرين لأن الصحابة هم الأصول في نقل الدين لم يتهموا بترك الاحتجاج بما هو حجة والاشتغال بما ليس بحجة، مع أن عنايتهم بالحجج أقوى. من عناية غيرهم، فترك المحاجة والعمل به عند ظهور الاختلاف فيهم دليل ظاهر على سهو ممن رواه بعدهم أو أنه منسوخ
ومثاله ما روى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبى الله أنه قال الطلاق بالرجال. أن الصحابة اختلفوا فى هذه المسألة فذهب عمر وعثمان وزيد وعائشة إلى أن الطلاق معتبر بحال الرجل فى الرق والحرية كما هو مذهب الشافعي وذهب على وابن مسعود إلى أنه معتبر بحال المرأة كما هو مذهب الحنفية، وعن ابن عمر أنه يعتبر بمن رق منهما حتى لا يملك الزوج عليها ثلاث طلقات إلا إذا كانا، حرين، وأنهم تكلموا في هذه المسألة بالرأي، وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث مع أن راويه وهو زيد فيهم، فدل ذلك على أنه غير ثابت أو منسوخ، ولئن ثبت فهو مؤول بأن إيقاع الطلاق إلى الرجال.
فبمقتضى هذه القواعد ترك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى العمل بأحاديث كثيرة من الأحاد، وأبى الله سبحانه وتعالى إلا عصمته مما قال فيه أعداؤه وتنزيهه عما نسبوه إليه، والحق أنه لم يخالف الأحاديث عناداً بل خالفها