النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
وسواء عند أبي حنيفة وزفر ولدت بعد النفى لتمام ستة أشهر أو قبلها وعند أبى يوسف ومحمد وأحمد إن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ نفاه وجب عليه اللعان لأنه حينئذ يتيقن بوجوده عند النفى ولأكثر منها احتمل أن يكون حمل حادث وبه قال مالك إلا أنه يشترط عدم وطئها بعد النفى اهـ.
وأما الخبر الثالث في هذا البحث فليس بحديث مرفوع ولا مرسل وإنما هو رأى للشعبي فليكن هو ممن يرى اللعان في الحمل.
القرعة في العتق
11- وقال أيضا: (حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي عل نحوه أو مثله.
وذكر أن أبا حنيفة قال ليس هذا بشيء ولا يرى فيه قرعة).
أقول: (أخرجه مسلم بلفظين لا يمكن أن يصحا جميعا لتنابذهما ولا الترجيح لتساوى السندين، ولعل البخارى لم يخرجه لذلك. ففي لفظ «أعتقهم عند موته وهذا تبتيل وقطع بإعتاقهم عند الموت، ولم يكن له وارث بالنظر إلى أن النبي لم يختبر إجازة الورثة في هذه الرواية، وفي لفظ «أوصى عند موته) وهذا وصية بالإعتاق، فإذا رجحنا إحدى الروايتين بدون مرجح تبقى الصورة الأخرى مقيسة لم يتناولها النص بإحدى الدلالات المعتبرة في دلالة النص.
وأما الخبر الثالث في هذا البحث فليس بحديث مرفوع ولا مرسل وإنما هو رأى للشعبي فليكن هو ممن يرى اللعان في الحمل.
القرعة في العتق
11- وقال أيضا: (حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي عل نحوه أو مثله.
وذكر أن أبا حنيفة قال ليس هذا بشيء ولا يرى فيه قرعة).
أقول: (أخرجه مسلم بلفظين لا يمكن أن يصحا جميعا لتنابذهما ولا الترجيح لتساوى السندين، ولعل البخارى لم يخرجه لذلك. ففي لفظ «أعتقهم عند موته وهذا تبتيل وقطع بإعتاقهم عند الموت، ولم يكن له وارث بالنظر إلى أن النبي لم يختبر إجازة الورثة في هذه الرواية، وفي لفظ «أوصى عند موته) وهذا وصية بالإعتاق، فإذا رجحنا إحدى الروايتين بدون مرجح تبقى الصورة الأخرى مقيسة لم يتناولها النص بإحدى الدلالات المعتبرة في دلالة النص.