اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

محمد زاهد الكوثري
النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري

مقدمة

الجمع بين الجلد والرجم وإفراد الرجم في الثيب، وليس فى حديث الامة الزانية غير الجلد، ولا في حديث الغامدية و العسيف غير الرجم.
فنظر أبو حنيفة في تلك الروايات فرأى أن جلد الزانى والزانية هو عقوبتهما المنصوص عليها في كتاب الله - فيما إذا كانا بكرين بالسنة المتواترة - ولم يزد في الكتاب على تلك العقوبة تغريبهما، ولا يزاد بالظني على القطعي في مذهبه النير المنهاج، وإن رجمهما هو عقوبتهما المتواترة فى السنة فيما إذا كان ثيبين، محصنين، فعد النفى الوارد في بعض الأحاديث من قبيل نفى أهل الدعارة إذا قضت المصلحة بذلك لا كعقوبة أصلية مع الجلد المنصوص عليه فى كتاب ولو كان النفى عقوبة أصلية لذكر مع الجلد في الكتاب المبين.
وقضاء المصلحة بالنفى مما يختلف باختلاف الأحوال حتى إذا نتج من ذلك ما هو عدل إلى أخف الضررين ما دل عليه الكتاب الحكيم بقوله تعالى: (وإثمهما أكبر من نفعهما) وغيره من آيات الذكر الحكيم. ولذا ترى عبد الرزاق يقول فى مصنفه ومحمد بن الحسن في «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعى قال: قال عبدالله بن مسعود في البكر يزني بالبكر، قال: يجلدان مائة، وينفيان سنة، قال. وقال على: حسبهما من الفتنة أن ينفيا. اهـ.
وقال محمد بن الحسن: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال كفى بالنفي فتنة اهـ.
وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال. غرب عمر ربيعة بن أمية بن خلف فى الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر .. لا أغرب بعده مسلما اهـ وعلى ذلك يحمل النفى المروى، عن بعض
المجلد
العرض
17%
تسللي / 339