النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
لا تدع مجالا للقول ببقاء الزوجية بين امرأة أتت إلى دار الإسلام مسلمة، وبين زوجها الذي بقى بدار الحرب وهو كافر.
وإيجاب العدة عليها مما لا يدل عليه كتاب ولا سنة لأن العدة إنما هي في الطلاق والوفاة، وهنا انفساخ نکاح بدون طلاق ولا، وفاة فكفى استبراؤها بحيضة لتتزوج من غير حاجة إلى انتظارها إلى انقضاء مدة ثلاث حيض كما يرى ذلك طائفة من الفقهاء. ومن أدلة أبي حنيفة في الاكتفاء بحيضة واحدة حديث ابن عباس في كتاب الطلاق من صحيح البخارى، وفيه (إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح والظاهر منه الحيضة الواحدة.
ولقوة حجة أبى حنيفة فى هذا الباب اضطر ابن حزم المعروف بكثرة خروجه على ما يقوله الفقهاء إلى قبول ما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم وجوب العدة هنا، فعلى هذا أن الزوج إذا حضر إلى دار الإسلام مسلما لا تحل له زوجته التي حضرت مسلمة من قبل إلا بعقد جديد ومهر جديد كما هو مقتضى القواعد العامة وكما قال بذلك عطاء، وقواه البخاري في الصحيح.
وإليه ذهب ابن عباس وعطاء وطاوس والثورى وأبو ثور وابن المنذر والبخاري وفقهاء الكوفة كما في فتح البارى (9-340).
وفريق يقول: إنها ترد إليه على النكاح السابق من غير عقد جديد إذا كان مجيئه أثناء العدة، وهذا مما لم يصح فيه خبر مع منافاته لآية الممتحنة السابق ذكرها.
وبنى ابن أبي شيبة اعتراضه على أبي حنيفة على الرأى الثانى، واحتج بخبرين، لكن الخبر الأول في سنده ابن إسحاق، وأقل ما فيه أنه مدلس لا تقبل
وإيجاب العدة عليها مما لا يدل عليه كتاب ولا سنة لأن العدة إنما هي في الطلاق والوفاة، وهنا انفساخ نکاح بدون طلاق ولا، وفاة فكفى استبراؤها بحيضة لتتزوج من غير حاجة إلى انتظارها إلى انقضاء مدة ثلاث حيض كما يرى ذلك طائفة من الفقهاء. ومن أدلة أبي حنيفة في الاكتفاء بحيضة واحدة حديث ابن عباس في كتاب الطلاق من صحيح البخارى، وفيه (إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح والظاهر منه الحيضة الواحدة.
ولقوة حجة أبى حنيفة فى هذا الباب اضطر ابن حزم المعروف بكثرة خروجه على ما يقوله الفقهاء إلى قبول ما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم وجوب العدة هنا، فعلى هذا أن الزوج إذا حضر إلى دار الإسلام مسلما لا تحل له زوجته التي حضرت مسلمة من قبل إلا بعقد جديد ومهر جديد كما هو مقتضى القواعد العامة وكما قال بذلك عطاء، وقواه البخاري في الصحيح.
وإليه ذهب ابن عباس وعطاء وطاوس والثورى وأبو ثور وابن المنذر والبخاري وفقهاء الكوفة كما في فتح البارى (9-340).
وفريق يقول: إنها ترد إليه على النكاح السابق من غير عقد جديد إذا كان مجيئه أثناء العدة، وهذا مما لم يصح فيه خبر مع منافاته لآية الممتحنة السابق ذكرها.
وبنى ابن أبي شيبة اعتراضه على أبي حنيفة على الرأى الثانى، واحتج بخبرين، لكن الخبر الأول في سنده ابن إسحاق، وأقل ما فيه أنه مدلس لا تقبل