النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
والانقطاع في رواية ابن سيرين لا يضر بعد أن علم ما يؤيده من شتى المخارج، وبعد أن اختبر مبلغ تثبته في الروايات على الإطلاق.
وقضاء معاذ بحساب المرتهن الثمرة من رأس المال أخرجه البيهقى بطريق الشافعي وهو بهذا المعنى وحديث (لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه) أخرجه الحاكم وغيره، وهو نص فى عود منافع الرهن إلى الراهن دون المرتهن، لكن أغلب النقاد على أنه مرسل من مراسيل ابن المسيب من غير ذكر أبى هريرة، وزد على ذلك أن لفظ له غنمه وعليه غرمه مدرج في الحديث من ابن المسيب كما يقوله الزهرى. ولم ينتبه ابن حزم إلى ذلك الإرسال، وإلى هذا الإدراج فحسنه كله بما ساقه بطريق نصر بن عاصم الأنطاكي. وهذا وإن ذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته فيمن يجهلهم لكن ذكره العقيلي في الضعفاء، وقال لا يتابع على حديثه.
وقال ابن حجر: إنما هو عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي، وقد حرفه ابن حزم إلى نصر ابن عاصم، فيكون منكر الحديث عند النقاد، كما في الميزان واللسان، وهذا هو الحديث
الذي يقول فيه ابن حزم في المحلى (?-??): فهذا مسند من أحسن ما روى في هذا الباب ا هـ.
ورد عليه ابن حجر في التخليص (ص 246) بما سبق من إقامته اسما مقام اسم وهما، وكلاهما ممن لا تقوم بروايتهم الحجة، وفي سنن البيهقى من حديث عبد الله بن سلام، ومن حديث أبي ما يؤيد تحريم قبول الهدية من المستقرض، وعد ذلك من الربا مما يعضد معنى ما يروى (كل قرض جر منفعة فهو (با
وقضاء معاذ بحساب المرتهن الثمرة من رأس المال أخرجه البيهقى بطريق الشافعي وهو بهذا المعنى وحديث (لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه) أخرجه الحاكم وغيره، وهو نص فى عود منافع الرهن إلى الراهن دون المرتهن، لكن أغلب النقاد على أنه مرسل من مراسيل ابن المسيب من غير ذكر أبى هريرة، وزد على ذلك أن لفظ له غنمه وعليه غرمه مدرج في الحديث من ابن المسيب كما يقوله الزهرى. ولم ينتبه ابن حزم إلى ذلك الإرسال، وإلى هذا الإدراج فحسنه كله بما ساقه بطريق نصر بن عاصم الأنطاكي. وهذا وإن ذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته فيمن يجهلهم لكن ذكره العقيلي في الضعفاء، وقال لا يتابع على حديثه.
وقال ابن حجر: إنما هو عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي، وقد حرفه ابن حزم إلى نصر ابن عاصم، فيكون منكر الحديث عند النقاد، كما في الميزان واللسان، وهذا هو الحديث
الذي يقول فيه ابن حزم في المحلى (?-??): فهذا مسند من أحسن ما روى في هذا الباب ا هـ.
ورد عليه ابن حجر في التخليص (ص 246) بما سبق من إقامته اسما مقام اسم وهما، وكلاهما ممن لا تقوم بروايتهم الحجة، وفي سنن البيهقى من حديث عبد الله بن سلام، ومن حديث أبي ما يؤيد تحريم قبول الهدية من المستقرض، وعد ذلك من الربا مما يعضد معنى ما يروى (كل قرض جر منفعة فهو (با