النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
وكذلك ما يروى في هذا المعنى عن ابن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك في سنن البيهقى (5 - 349) في باب (كل قرض منفعة فهو ربا).
وقد ذكر أبو عبيد بعد أن ساق فتوى من ابن مسعود في مثل ذلك: (يذهب إلى أنه قرض جر منفعة، قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن منقذ حدثني إدريس بن يحيى عن الله بن عياش حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق التجيبي عن فضالة بن عبيد عبد صاحب النبي أنه قال: (كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا) - موقوف. وفي سنن البيهقى أيضا قول ابن مسعود فيمن أقرض وشرط على المستقرض ظهر فرسه: (ما أصاب من ظهره فهو ربا).
وفي نيل الأوطار: ومما يدل على عدم حل القرض الذى يجر إلى المقرض نفعا، ما أخرجه البيهقى فى (المعرفة) عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ) كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ورواه في السنن الكبرى (كما روى) عن ابن مسعود، وأبى بن كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس) وأنس بن مالك بمعنى ذلك) - وزدت هنا ما زدت بين قوسين ليصح النقل.
ورواه الحارث بن أبي أسامة من حديث على كرم الله وجهه بلفظ (إن النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن قرض جر (منفعة وفى رواية) كل قرض جر منفعة فهو ربا) وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك. قال عمر بن زيد فى المغنى: لم يصح فيه شيء ا هـ. وعمر بن زيد يريد به ضياء الدين أبا حفص عمر بن بدر بن سعيد الموصلي المتوفى سنة 622هـ صاحب عدة كتب في الحديث منها
وقد ذكر أبو عبيد بعد أن ساق فتوى من ابن مسعود في مثل ذلك: (يذهب إلى أنه قرض جر منفعة، قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن منقذ حدثني إدريس بن يحيى عن الله بن عياش حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق التجيبي عن فضالة بن عبيد عبد صاحب النبي أنه قال: (كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا) - موقوف. وفي سنن البيهقى أيضا قول ابن مسعود فيمن أقرض وشرط على المستقرض ظهر فرسه: (ما أصاب من ظهره فهو ربا).
وفي نيل الأوطار: ومما يدل على عدم حل القرض الذى يجر إلى المقرض نفعا، ما أخرجه البيهقى فى (المعرفة) عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ) كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ورواه في السنن الكبرى (كما روى) عن ابن مسعود، وأبى بن كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس) وأنس بن مالك بمعنى ذلك) - وزدت هنا ما زدت بين قوسين ليصح النقل.
ورواه الحارث بن أبي أسامة من حديث على كرم الله وجهه بلفظ (إن النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن قرض جر (منفعة وفى رواية) كل قرض جر منفعة فهو ربا) وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك. قال عمر بن زيد فى المغنى: لم يصح فيه شيء ا هـ. وعمر بن زيد يريد به ضياء الدين أبا حفص عمر بن بدر بن سعيد الموصلي المتوفى سنة 622هـ صاحب عدة كتب في الحديث منها