النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
وقد نص على تضعيف هذا الحديث ابن حجر في (9-186) من فتح البارى، وقال بعض المالكية: النواة عند أهل المدينة ربع دينار.
قال ابن حجر: يؤيد هذا ما وقع عند الطبراني في الأوسط في حديث آخر. قال أنس: جاء وزنها ربع دينار. ا. هـ فيكون هذا حجة أهل المدينة كما أن حجة أهل العراق هو ما أخرجه ابن أبي حاتم. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى حدثنا وكيع عن عباد بن منصور حدثنا القاسم بن محمد سمعت جابرا رضى الله عنه يقول: سمعت رسول الله الله يقول: ولا مهر أقل من عشرة ا. هـ. وقال الحافظ البرهان الحلبي المعروف بسبط العجمي في «التنقيح شرح الجامع الصحيح قال البغوى إنه حسن وقال فيه: رواه ابن أبي حاتم من حديث جابر عن عمرو ابن عبد الله الأودى بسنده راجع فتح القدير لابن الهمام.
وهذا الحديث المرفوع بهذا السند يقطع كلام كل خطيب، ويغني عما ورد بطرق ضعيفة عند الدارقطني والبيهقي وغيرهما، وبهذا يكون المهر مالا ذا بال تقطع به اليد ويستباح به البضع.
وأما التزوج بخاتم من حديد فمنسوخ بالنهى الوارد في المنع من استعماله عند القاضي أبي بكر بن العربي، فيكون قول مالك وأبى حنيفة في الذروة من الإصابة.
وأما ما بعد تلك الأحاديث من الأقوال فأقوال لبعض العلماء غير مرفوعة، فلا تقوم بها حجة، وأما الخبر الأخير ففي سنده ابن البيلمانى السابق الذكر، ومع ذلك هو مرسل.
هل يكون العتق صداقا
قال ابن حجر: يؤيد هذا ما وقع عند الطبراني في الأوسط في حديث آخر. قال أنس: جاء وزنها ربع دينار. ا. هـ فيكون هذا حجة أهل المدينة كما أن حجة أهل العراق هو ما أخرجه ابن أبي حاتم. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى حدثنا وكيع عن عباد بن منصور حدثنا القاسم بن محمد سمعت جابرا رضى الله عنه يقول: سمعت رسول الله الله يقول: ولا مهر أقل من عشرة ا. هـ. وقال الحافظ البرهان الحلبي المعروف بسبط العجمي في «التنقيح شرح الجامع الصحيح قال البغوى إنه حسن وقال فيه: رواه ابن أبي حاتم من حديث جابر عن عمرو ابن عبد الله الأودى بسنده راجع فتح القدير لابن الهمام.
وهذا الحديث المرفوع بهذا السند يقطع كلام كل خطيب، ويغني عما ورد بطرق ضعيفة عند الدارقطني والبيهقي وغيرهما، وبهذا يكون المهر مالا ذا بال تقطع به اليد ويستباح به البضع.
وأما التزوج بخاتم من حديد فمنسوخ بالنهى الوارد في المنع من استعماله عند القاضي أبي بكر بن العربي، فيكون قول مالك وأبى حنيفة في الذروة من الإصابة.
وأما ما بعد تلك الأحاديث من الأقوال فأقوال لبعض العلماء غير مرفوعة، فلا تقوم بها حجة، وأما الخبر الأخير ففي سنده ابن البيلمانى السابق الذكر، ومع ذلك هو مرسل.
هل يكون العتق صداقا