أيقونة إسلامية

أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور

صلاح أبو الحاج
أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث النذور

الزوج نذر نذرًا ولزمه النذر، فهل يصح أن تفي الزوجة عنه بالنذر، وهل يسقط عنه أم يبقى في ذمته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسقط عنه النذر بالمال إن دفعته الزوجة بإذنه، والله أعلم.


200) فتوى
النذر بذبح شاة
السؤال:
عندما كنت حاملًا نذرت أن أذبح شاة، ولا أذكر هل نويتها صدقة أم نذر، وأحوالي المادية الآن ليست جيدة، هل يجوز التصدق بمبلغ معين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يمكن لك التصدق بقيمة الشاة على هيئة دفعات كلّما تيسّر لك شيئًا من المال، والله أعلم.
المجلد
العرض
82%
تسللي / 143