أيقونة إسلامية

أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور

صلاح أبو الحاج
أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث النذور

201) فتوى
الإيفاء بنذر المال بقيمته
السؤال:
سيدة نذرت نذرًا إذا حصل شيء معين، توزع مبلغًا مقداره ألف ليرة سورية، وهذا النذر له زمان بعيد، فحصل هذا الشيء ولم توزع لظروف، الآن نزلت قيمة الليرة السورية ولم تعد مثل قيمتها التي قبل، وقد كانت خصصت هذا المبلغ أن تعطيه لأرملة عندها أبناء شباب، فهل توزع المبلغ بقيمته الجديدة، وتدفعه لهذه الأرملة التي خصصتها؟

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب الوفاء بالنذر، ويلزمها أداء ما نذرت به، ولا يسقط عنها لأنه يبقى في الذمة، ويجوز لها أن تدفعها لأي شخص رأته مناسبًا، والله أعلم.

202) فتوى
الوفاء بالنذر
السؤال:
كيف يوفى النذر، هل بالتمليك أم بالإباحة؟ وكيف يكون ذلك؟
المجلد
العرض
83%
تسللي / 143