أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الأيمان
40) فتوى
الحنث باليمين والكفارة
السؤال:
رجل حلف يميناً أن لا يأكل في البيت، ماذا يفعل ليأكل في بيته؟ وهل يدفع كفارة يمين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يأكل في البيت، ويدفع كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، والله أعلم.
41) فتوى
حكم الحنث باليمين
السؤال:
سيدة حلفت ألا تأكل من الحلويات التي يشتريها زوجها، فذهبت لزيارة أخته معه، فاشترى طبق حلويات لأخته، ثم حلفت أخته على زوجته أن تأكل من الحلويات فأكلت، هل تكون الزوجة حنثت بيمينها ويجب عليها الكفارة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذا حنث باليمين ويجب فيه الكفارة، والله أعلم.
الحنث باليمين والكفارة
السؤال:
رجل حلف يميناً أن لا يأكل في البيت، ماذا يفعل ليأكل في بيته؟ وهل يدفع كفارة يمين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يأكل في البيت، ويدفع كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، والله أعلم.
41) فتوى
حكم الحنث باليمين
السؤال:
سيدة حلفت ألا تأكل من الحلويات التي يشتريها زوجها، فذهبت لزيارة أخته معه، فاشترى طبق حلويات لأخته، ثم حلفت أخته على زوجته أن تأكل من الحلويات فأكلت، هل تكون الزوجة حنثت بيمينها ويجب عليها الكفارة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذا حنث باليمين ويجب فيه الكفارة، والله أعلم.