أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الأيمان
42) فتوى
موت من رُبط اليمين بإذنه
السؤال:
إذا حلفت الزوجة لا تخرج إلا بإذن زوجها، ومات الزوج، هل تحنث بالخروج؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: بعد الموت لم يبق اليمين، فيجوز الخروج، والله أعلم.
43) فتوى
القسم بحق سورة
أو بحرف من القرآن الكريم
السؤال:
ما حكم أن يقول المرء في دعائه: أقسم بحقّ سورة كذا، أو حرف كذا من القرآن الكريم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره القسَم بالحقّ لأيٍّ كان؛ لأنّه لا حق لشيءٍ على الله تعالى، والله أعلم.
موت من رُبط اليمين بإذنه
السؤال:
إذا حلفت الزوجة لا تخرج إلا بإذن زوجها، ومات الزوج، هل تحنث بالخروج؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: بعد الموت لم يبق اليمين، فيجوز الخروج، والله أعلم.
43) فتوى
القسم بحق سورة
أو بحرف من القرآن الكريم
السؤال:
ما حكم أن يقول المرء في دعائه: أقسم بحقّ سورة كذا، أو حرف كذا من القرآن الكريم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره القسَم بالحقّ لأيٍّ كان؛ لأنّه لا حق لشيءٍ على الله تعالى، والله أعلم.