اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بدر الليالي في ترجمة الشرنبلالي (معاصر)

صلاح أبو الحاج
بدر الليالي في ترجمة الشرنبلالي (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المبحث السادس مؤلفاته

44. ((شرح درّ الكنوز)) (¬1)، هي شرح لمنظومته ((درّ الكنوز))، وموجودة في ضمن رسائله، لكن جعلها اللكنوي تأليفاً مستقلاً عن النّظم، وهو أمر دقيق حريّ بالقبول.
45. ((العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد)) (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: طرب الأماثل ص467 - 469، وفهرس آل البيت: الفقه: 429، ومعلوماتها نفس معلومات المنظوم: در الكنوز، فلتراجع.
(¬2) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها في العقد الفريد ق48/ب، وهدية العارفين1: 292 - 294، وطرب الأماثل ص467 - 469، وفهرس السليمانية4: 176: العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد. ونسبت إليه في كل هذه الكتب، وهي من ضمن رسائل التحقيقات القدسية.
حقَّقها الدكتور خالد بن محمد العروسي، جامعة أم القرى، وحققه أيضاً: الدكتور أحمد فروح، طبع في دار الكتب العلمية، 2007هـ.
أولها: الحمدُ لله الذي جعلَ هذه الأمة خير أمّة أخرجت للناس ... قد ورد سؤال في رجل حنفي المذهب يسيل منه دم أو نحوه أراد تقليد الإمام مالك رحمه الله في عدم نقض الوضوء ... الخ، كما في فهرس السليمانية4: 176.
ثانياً: موضوعها: في بيان حكم التقليد لأحد المذاهب المعتبرة شريطة عدم التلفيق سواء بعذر أو غيره، كما في مقدمة مراقي الفلاح ص48ـ56.
ثالثاً: مناقشات حولها: قال ابن عابدين: ((للشيخ حسن الشُّرُنْبُلاليّ رسالة سمّاها: العقد الفريد في جواز التقليد، وذكر فيها ما حاصله: إنَّ دعوى الاتفاق على عدم الرجوع فيما قلّد فيه ذكرها الآمدي وابن الحاجب، وتبعهما في جمع الجوامع وغيره، وذكر العلامة ابن أبي شريف: أنّ في كلام غيرهما ما يشعر بإثبات الخلاف بعد العمل، فله التقليد بعده بقول غيره، وذكر مثله عن الزركشي العلامة ابن أمير الحاج والسيد بادشاه في شرحهما على التحرير: أي فيجوز اتباع القائل بالجواز، وأيضاً: القول بالمنع ليس على إطلاقه؛ لأنَّه محمولٌ على ما إذا بقي من آثار الفعل السابق أثرٌ يؤدِّي إلى تلفيق العمل بشيءٍ مركبٍ من مذهبين: كتقليد الشافعيِّ في مسحِ بعضِ الرَّأس والإمام مالك في طهارةِ الكلبِ في صلاةٍ واحدةٍ ... وقد بسط الكلام فيها فراجعه)).
ثالثاً: عدد أورقها: في عشرين ورقة في نسخة الظاهرية، كما في مقدمة مراقي الفلاح ص48ـ56.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 125