اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بدر الليالي في ترجمة الشرنبلالي (معاصر)

صلاح أبو الحاج
بدر الليالي في ترجمة الشرنبلالي (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المبحث السادس مؤلفاته

54. ((مفيدةُ الحسنى لدفع ظَنِّ الخلو بالسُّكنى)) (¬1).
¬__________
(¬1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في مفيدة الحسنى ق385/أ، وهدية العارفين1: 292 - 294، وغمز عيون البصائر1: 317، وفهرس السليمانية4: 204، وفي طرب الأماثل ص467 - 469: مفيدة الحسنى لظن الخلو بالسكنى. وفي مقدمة مراقي الفلاح ص48ـ56: مفيدة السكنى لدفع الخلو بالسكنى. ونسبت له في كل هذه الكتب، وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية.
حققها: مشهور حسن، 1992م، دار ابن حزم.
أولُها: الحمد لله فاتح أبواب السعادة، فالق أصباح الرشاد والسيادة ... الخ.
ثانياً: موضوعها: هذه نبذة يسيرة لدفع شبهة وقعت لبعض المحقِّقين الأخيرين، وتنويه للمذهب عمّا نُسِب إليه من القول، بصفة الخلو لا يعول عليه، كما في فهرس السليمانية4: 204، فهي في بيان أحكام خلو الحوانيت والعقارات والأموال التي تدفع لذلك.
ثالثاً: مناقشات حولها: قال شيخنا تقي العثماني في بحوث فقهية معاصرة1: 110: ((استدلّ بعض الحنفية على جواز الخلو بمسألة في الفتاوى الخانية، وهي: رجل باع سكنى له في حانوت لغيره، فأخبر المشتري أنَّ أجرة الحانوت كذا، فظهر أنَّها أكثر من ذلك، قالوا: ليس له أن يردَّ السكنى بهذا العيب. فزعم المستدلون أنَّ المراد بالسكنى في هذه المسألة هو عين الخلو، ولكن حقَّق الشُّرُنْبُلاليّ أنَّ المراد بالسكنى عين مركبة في الحانوت، وهي غيرُ الخلو، فلا يصحُّ أن يستدلَّ به على جواز الخلو عند الحنفية، فشراء السكنى شراء للعين لا للخلو. ثم ذكر ابن عابدين عن الفتاوى الخيرية: أنَّه قضى مالكي بلزوم الخلو صح ولزم ... واشتهر نسبه مسألة الخلو إلى مذهب الإمام مالك، والحال أنَّه ليس فيه نص عنه، ولا عن أحد من أصحابه، حتى قال البدر القرافي من المالكية: إنَّه لم يقع في كلام الفقهاء التعرض لهذه المسألة، وإنَّما فيها فتيا للعلامة ناصر الدين اللقاني المالكي، بناها على العرف وخرَّجها عليه، وهو من أهل الترجيح، فيعتبر تخريجه وإن نوزع فيه، وقد انتشر فتياه في المشارق والمغارب، وتلقّاها علماء عصره بالقبول)).
رابعاً: عدد أوراقها: 4 ورقات في نسخة الجامعة الأردنية.
خامساً: تاريخ تأليفها: سنة 1061هـ، مقدمة مراقي الفلاح ص48ـ56.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 125