اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

صلاح أبو الحاج
المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث مدرسة الحنفية الحديثية

ونصّ شمسُ الأئمة السَّرَخسيّ على أنَّ جاحدَه لا يكفر بالاتفاق، وإليه أشير في «الميزان» أيضاً، وعلى هذا لا يظهر أثر الخلاف في الأحكام على الصحيح (¬1).
وقال محيي الدين بن محمد عوامة في «تقسيم الأخبار ودلالتها عند السادة الحنفية» بعد تنقيحه لهذه المسألة: «لم يختلف حكم الجصاص: عن حكم ابن أبان في المتواتر والمشهور، حيث صرحا في المتواتر أنَّه يوجب علم الاضطرار، أما في المشهور فصرحا أيضاً أنَّه لا يوجب علم الاضطرار، ولم يُكفر الإمام الجصاص جاحد المشهور أبداً» (¬2).
وتفصيل الحنفية السنة إلى هذه الأقسام الثلاثة: من متواتر ومشهور وآحاد في غايةِ الدقّةِ والضبط، والتمكن في تنقيح الثابت من حديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - الذي يصلح لأن يبنى عليه الشروط والأركان عمَّن تنزل مرتبتُه إلى إثبات السنن والمستحبّات على قدرِ درجته وورودِه، وعن ما لا يصلح الاحتجاج به.
¬__________
(¬1) ينظر: كشف الأسرار 2: 369، وحاشية الرهاوي، ج2، ص 619، وحاشية عزمي زاده على شرح المنار، ج2، ص619، ونهاية الوصول، ج1، ص 390 - 394، وخلاصة الأفكار على مختصر المنار، ص 47 - 56.
(¬2) تقسيم الأخبار ودلالتها عند السادة الحنفية، ص 59 - 60.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 617