اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

صلاح أبو الحاج
المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث مدرسة الحنفية الحديثية

قال الجصاص (¬1): «وهذا الخبر وإن كان وروده من طريق الآحاد، فإنَّ الأمة قد تلقته بالقبول والاستعمال، فصار في حيز المتواتر»، فقَدَّموه على حديث الآحاد: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين مع الشاهد الواحد» (¬2)، وحديث القسامة: «أنَّ محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن وابنا عمّه حويصة ومحيصة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتكلّم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كبر الكبر أو قال ليبدأ الأكبر، فتكلّما في أمر صاحبهما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته؟ قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؟ قالوا: يا رسول الله، قوم كفار، قال: فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قبله» (¬3)، فلم يقبلوا أحاديث الآحاد إن كان في الباب أَحاديثُ مشهورةٌ تُغني، لاسيما إن كانت تُخالف القياس.
5. الحديث المشهور في عصمةِ دم المسلم: «لا يَحِلّ دم امرئ مسلم يشهد أنَّ لا إله إلا الله، وأنّي رسول الله إلاّ بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه» (¬4)، فقدَّموه على حديث الآحاد: «إنَّ مَن شرب الخمرَ
¬__________
(¬1) في أحكام القرآن، ج1، ص 703.
(¬2) في: سنن الترمذي، ج3، ص627، وحسنّه، وجعله في: نظم المتناثر، ص168 من المتواتر.
(¬3) في: صحيح مسلم، ج3، ص1294.
(¬4) في: سنن الترمذي، ج4، ص 49.
المجلد
العرض
59%
تسللي / 617