المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث مدرسة الحنفية الحديثية
فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، قال: ثمّ أُتي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك برجلٍ قد شَرِب الخمرَ في الرابعة فضربه ولم يقتله» (¬1).
6. أثر ابن مسعود - رضي الله عنه -: «كان إذا رأى النِّساء قال: أخروهنَّ حيث أخَّرهنَّ الله، وقال: إنَّهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجال، كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلها، فسلطت عليهن الحيضة، وحرمت عليهن المساجد» (¬2)، وهذا من المشاهير، فجازت الزيادة به على الكتاب، وهو اختيارُ المكان المختار، إذ المختار للرِّجال التقدُّم على النساء، ففي ترك المكان المختار ترك لفرض من فروض الصّلاة؛ لأنَّ الأمرَ بالتأخير كان من أَجل الصلاة، فكان من فرائض الصلاة (¬3).
¬__________
(¬1) في: سنن الترمذي، ج4، ص 49، وفيه: وكذلك روى الزهري عن قصيبة عن ذؤيب عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، قال: فرفع القتل وكانت رخصة، والعمل على هذا الحديث عند عامّة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك في القديم والحديث. وجعله في: نظم المتناثر، ص164 من المتواتر.
(¬2) في: صحيح ابن خزيمة، ج3، ص 99، ومصنف عبد الرزاق ج3، ص143، المعجم الكبير، ص296، وينظر: نصب الراية، ج2، ص36، وتغليق التعليق، ج2، ص168، وتبيين الحقائق، ج1، ص136، وحاشية الشرنبلالي على درر الحكام، ج1، ص241.
(¬3) ينظر: التبيين، ج1، ص136، وحاشية الشرنبلالي، ج1، ص 64، والبدائع، ج1، ص241.
6. أثر ابن مسعود - رضي الله عنه -: «كان إذا رأى النِّساء قال: أخروهنَّ حيث أخَّرهنَّ الله، وقال: إنَّهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجال، كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلها، فسلطت عليهن الحيضة، وحرمت عليهن المساجد» (¬2)، وهذا من المشاهير، فجازت الزيادة به على الكتاب، وهو اختيارُ المكان المختار، إذ المختار للرِّجال التقدُّم على النساء، ففي ترك المكان المختار ترك لفرض من فروض الصّلاة؛ لأنَّ الأمرَ بالتأخير كان من أَجل الصلاة، فكان من فرائض الصلاة (¬3).
¬__________
(¬1) في: سنن الترمذي، ج4، ص 49، وفيه: وكذلك روى الزهري عن قصيبة عن ذؤيب عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، قال: فرفع القتل وكانت رخصة، والعمل على هذا الحديث عند عامّة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك في القديم والحديث. وجعله في: نظم المتناثر، ص164 من المتواتر.
(¬2) في: صحيح ابن خزيمة، ج3، ص 99، ومصنف عبد الرزاق ج3، ص143، المعجم الكبير، ص296، وينظر: نصب الراية، ج2، ص36، وتغليق التعليق، ج2، ص168، وتبيين الحقائق، ج1، ص136، وحاشية الشرنبلالي على درر الحكام، ج1، ص241.
(¬3) ينظر: التبيين، ج1، ص136، وحاشية الشرنبلالي، ج1، ص 64، والبدائع، ج1، ص241.