المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث مدرسة الحنفية الحديثية
7. الحديث المشهور ببطلان الصلاة بالكلام مطلقاً: «إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النّاس، إنَّما هو التسبيحُ والتكبيرُ وقراءةُ القرآن» (¬1)، حتى منعوا من الدُّعاء بما يشبه كلامَ النّاس في الصَّلاة، وتركوا العمل بحديث الآحاد: «ليسأل أحدُكم رَبَّه حاجتَه كلَّها حتى شِسْع نعله إذا انقطع» (¬2).
8. الحديث المشهور في حرمة الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمّتها أو خالتها» (¬3)، وهذا الحديث يرويه رجلان من الصحابة - رضي الله عنهم -: ابن عباس وجابر - رضي الله عنهم -، وهو مشهور بلغة العلماء
¬__________
(¬1) في: صحيح مسلم، ج1، ص381، وصحيح ابن خزيمة، ج2، ص 35.
(¬2) في: صحيح ابن حبان، ج3، ص177، والمعجم الأوسط، ج5، ص373، وقيل: إنَّه محمول على ما قبل تحريم الكلام في الصلاة، فعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: «كنا نتكلّم في الصلاة يُكلّم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصّلاة حتى نزلت: چپ پ پ پچ البقرة: 238، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام» في: صحيح مسلم، ج1، ص 383.
(¬3) في: صحيح مسلم، ج2، ص1029، وصحيح البخاري، ج5، ص 1965، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تسألَ المرأةُ طلاق أُختها لتكفأ ما في إنائها» في: صحيح البخاري، ج2، ص752، وسنن الترمذي، ج3، ص433، وقال: حديث حسن صحيح، وسنن أبي داود، ج2، ص 224، وفي رواية زيادة: «فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» في: المعجم الكبير، ج13، ص337: أي في الجمع بين ذواتي محرم النكاح سبب لقطيعة الرحم؛ لأنَّ الضرتين يتنازعان ويختلفان، لا يأتلفان، هذا أمر معلوم بالعرف والعادة، وذلك يفضي إلى قطع الرحم، وأنَّه حرام والنكاح سبب فيحرم حتى لا يؤدي إليه، كما في: البدائع، ج2، ص262.
8. الحديث المشهور في حرمة الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمّتها أو خالتها» (¬3)، وهذا الحديث يرويه رجلان من الصحابة - رضي الله عنهم -: ابن عباس وجابر - رضي الله عنهم -، وهو مشهور بلغة العلماء
¬__________
(¬1) في: صحيح مسلم، ج1، ص381، وصحيح ابن خزيمة، ج2، ص 35.
(¬2) في: صحيح ابن حبان، ج3، ص177، والمعجم الأوسط، ج5، ص373، وقيل: إنَّه محمول على ما قبل تحريم الكلام في الصلاة، فعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: «كنا نتكلّم في الصلاة يُكلّم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصّلاة حتى نزلت: چپ پ پ پچ البقرة: 238، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام» في: صحيح مسلم، ج1، ص 383.
(¬3) في: صحيح مسلم، ج2، ص1029، وصحيح البخاري، ج5، ص 1965، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تسألَ المرأةُ طلاق أُختها لتكفأ ما في إنائها» في: صحيح البخاري، ج2، ص752، وسنن الترمذي، ج3، ص433، وقال: حديث حسن صحيح، وسنن أبي داود، ج2، ص 224، وفي رواية زيادة: «فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» في: المعجم الكبير، ج13، ص337: أي في الجمع بين ذواتي محرم النكاح سبب لقطيعة الرحم؛ لأنَّ الضرتين يتنازعان ويختلفان، لا يأتلفان، هذا أمر معلوم بالعرف والعادة، وذلك يفضي إلى قطع الرحم، وأنَّه حرام والنكاح سبب فيحرم حتى لا يؤدي إليه، كما في: البدائع، ج2، ص262.