اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

صلاح أبو الحاج
المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث مدرسة الحنفية الحديثية

16. حديثان مشهوران في تطليق الأمة وعدتها: «طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان» (¬1)، وحديث: «تطليق الأمة تطليقتان، وعدّتها حيضتان»، قال الجصاص: (¬2) «هذان الحديثان وإن كان ورودهما من طريق الآحاد، فقد اتفق أهل العلم على استعمالهما في أنَّ عدّةَ الأمة على النصف من عدّة الحُرّة، فأوجب ذلك صحّته»، وقال (¬3): «وإن كان وروده من طريق الآحاد، فصار في حيز التواتر؛ لأنَّ ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر».
17. الحديث المشهور: «لا يرث المسلم الكافر» (¬4)، قال الجصاص (¬5): «وإن كان من أخبار الآحاد فقد تلقاه الناس بالقبول، واستعملوه في منع توريث الكافر من المسلم، فصار في حيز المتواتر».
18. حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في المتبايعين إذا اختلفا: «إنَّ القول قول البائع أو يترادّان» (¬6). كما صرح به الجصاص (¬7)، فتركوا به استحساناً القاعدة
¬__________
(¬1) في السنن الكبرى للبيهقي، 7: 605، والمعجم الكبير، 13: 170.
(¬2) في: أحكام القرآن، ج1، ص 500.
(¬3) في أحكام القرآن، ج1، ص 526.
(¬4) فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - في: صحيح البخاري، 8: 156، وصحيح مسلم، 3: 1233.
(¬5) في أحكام القرآن، ج2، ص 148.
(¬6) فعن عبد الله - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف البيعان فالقولُ ما قال البائع والمبتاع بالخيار» في: مسند ابن حنبل، ج2، ص1، وحسَّنه الأرنؤوط، وفي لفظ: «أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادّان» في: الأصبحي، الموطأ، ج2، ص672، وفي لفظ: «البيعان إذا اختلفا= =والمبيعُ قائمٌ بعينه وليس بينهما بيِّنةٌ فالقولُ ما قال البائع أو يترادّان البيع»، في: سنن الدارمي، ج2، ص325، وسنن الدارقطني، ج3، ص20، والمعجم الكبير، ج10، ص 174، السنن الكبير للبيهقي، ج 5، ص333، ومسند أبي حنيفة، ج1، ص590.
(¬7) ينظر: الفصول، ج2، ص 67.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 617