اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

صلاح أبو الحاج
المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث مدرسة الحنفية الحديثية

المشهورة: «البينة على المدعي واليمن على مَن أنكر»، فكانت البينة واليمين على الخصمين ثُمَّ يترادّان المبيع؛ عملاً بهذا الحديث المشهور.
19. الحديثُ المشهورُ عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - في أخذ الجزية من المجوس (¬1)، كما صرح به الجصاص (¬2)، فأوجبوا الجزية به على المجوس.
20. الحديث المشهور عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة م في إعطاءِ الجدةِ السُّدس (¬3). كما صرَّح به الجصاص: (¬4)، فزادوا به على القرآن، وجعلوا الجدّة من أصحاب الفروض.
¬__________
(¬1) فعن الأحنف - رضي الله عنه -: «لم يكن عمر - رضي الله عنه - أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر» في: البخاري، الصحيح، ج3، ص 1151، وعن الحسن بن محمد بن عليّ - رضي الله عنه -، قال: «كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام فمَن أَسلم قُبِل منه الحقّ ومَن أَبَى كتب عليه الجزية ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تُنْكَح منهم امرأة» في: مصنف عبد الرزاق، ج 6، ص 69.
(¬2) ينظر: الفصول، ج2، ص 67.
(¬3) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أطعم جدة سدساً» في: سنن الدارميّ، ج2، ص455، وعن بريدة - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم» في: سنن أبي داود، ج 3، ص 122، والسنن الكبرى للنسائي، ج4، ص73، والمنتقى من السنن المسندة،= =بيروت، مؤسسة الكتاب الثقافية، ج1، ص241، قال ابن حجر، في التلخيص، ج3، ص83: «في إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه وصححه ابن السكن»، وعن معقل بن يسار - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الجدة السدس» في: الدارقطني، السنن، ج 4، ص91، والطبراني، المعجم الكبير، ج19، ص230.
(¬4) ينظر: الجصاص، الفصول، ج2، ص67.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 617