اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

صلاح أبو الحاج
المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث مدرسة الحنفية الحديثية

21. الحديث المشهور: «لا رضاع بعد الفصال» (¬1)، قدموه على حديث الآحاد عن جابر - رضي الله عنه -: «لا رضاع بعد الحولين» (¬2)، فجعل أبو حنيفة: مدّة الإرضاع سنتين ونصف لا سنتين (¬3)، فلا يكون في الحديث الثاني حجّة عليه؛
¬__________
(¬1) فعن عليّ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع بعد الفصال» في: مصنف ابن أبي شيبة، ج6، ص464، وموقوفاً في مصنف عبد الرزاق، ج 6، ص 416، والسنن الكبير للبيهقي، ج7، ص461، وعن عمر - رضي الله عنه -، قال: «لا رضاع بعد الفصال» في: مصنف ابن أبي شيبة، ج3، ص550، وعن مسروق قالت عائشة (: «دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل قاعد، فاشتدّ ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله، إنَّه أخي من الرضاعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظرن من أخوتكن من الرضاعة، فإنَّما الرضاعة من المجاعة» في: النسائي، السنن الكبرى، ج3، ص301، وعن أم سلمة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» في: السنن الكبرى للنسائي، ج3، ص301، وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع بعد الفطام» في: المعجم الأوسط، ص 222.
(¬2) فعن ابن عبَّاس (قال: «لا رضاع بعد الفصال، الحولين» في: مصنف عبد الرزاق، ج7، ص465.
(¬3) لكنَّ المعتمد أكثر في الفتوى لدى الحنفية في اعتبار مدة الرضاع قول الصاحبين، وهو سنتان، ففي: حاشية الشرنبلالي، ج1، ص355 عن المواهب ومحمد بن علي بن محمد= =الحصكفي الحنفي (ت1088هـ)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ج2، ص403 عن الفتح وتصحيح القدوري: به يفتى، وتنوير الأبصار، ص65، وردّ المحتار، ج1، ص403. حاصله أنَّهما قولان أفتي بكلٍّ منهما.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 617