المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث مدرسة الحنفية الحديثية
26. أحاديث جواز الصلاة بثوب واحد مع وجود غيره، قال الطحاوي (¬1): «فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة في الثوب الواحد متوشحاً به في حال وجود غيره».
27. الحديث المشهور في الاستنزاه من البول (¬2) مطلقاً دون تفصيلٍ بين بولٍ وبول، قدموه على حديث: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في بول الغلام الرضيع: ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية» (¬3)، فإنَّه غريب لا يقبل، خصوصاً إذا خالف المشهور (¬4).
28. حديث نقض الوضوء بالقهقهة، ومن رواياته: عن أبي العالية: وغيره: «إنَّ أعمى تردَّى في بئر، والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بأصحابه، فضحك من كان يصلِّي معه، فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصَّلاة» (¬5)، قال
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار، ج1، ص381، وينظر: نظم المتناثر، ص77.
(¬2) في الدارقطني، السنن، ج1، ص 127، وقال: «المحفوظ مرسل»، وعن ابن عباس (قال: «مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبرين فقال: أما إنَّهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أمّا أحدُهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر، فكان لا يستنزه من بوله» في صحيح مسلم، ج1، ص242.
(¬3) فعن علي - رضي الله عنه - في الترمذي، السنن، ج2، ص 409.
(¬4) ينظر: الكاساني، البدائع، ج1، ص 89.
(¬5) في سنن الدارقطني، ج1، ص167، والكامل ط3، 1409هـ، وتاريخ جررجان، ج1، ص405، والسنن الكبير للبيهقي، ج2، ص252، وعبد الرزاق، المصنف، ج2، ص376، ومصنف ابن أبي شيبة، ومراسيل أبي داود، ص75، قال اللكنوي بعد أن أورد طرق= =الأحاديث الواردة في القهقهة في الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة: فهذه الأحاديثُ المسندة، والأخبارُ المرسلةُ دالةٌ صريحاً على انتقاضِ الوضوءِ بالقهقهة. ومن أراد الاستفاضة في الروايات الحديثية في نقض الوضوء بالقهقهة فليراجع إعلاء السنن، 1: 132 - 144.
27. الحديث المشهور في الاستنزاه من البول (¬2) مطلقاً دون تفصيلٍ بين بولٍ وبول، قدموه على حديث: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في بول الغلام الرضيع: ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية» (¬3)، فإنَّه غريب لا يقبل، خصوصاً إذا خالف المشهور (¬4).
28. حديث نقض الوضوء بالقهقهة، ومن رواياته: عن أبي العالية: وغيره: «إنَّ أعمى تردَّى في بئر، والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بأصحابه، فضحك من كان يصلِّي معه، فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصَّلاة» (¬5)، قال
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار، ج1، ص381، وينظر: نظم المتناثر، ص77.
(¬2) في الدارقطني، السنن، ج1، ص 127، وقال: «المحفوظ مرسل»، وعن ابن عباس (قال: «مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبرين فقال: أما إنَّهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أمّا أحدُهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر، فكان لا يستنزه من بوله» في صحيح مسلم، ج1، ص242.
(¬3) فعن علي - رضي الله عنه - في الترمذي، السنن، ج2، ص 409.
(¬4) ينظر: الكاساني، البدائع، ج1، ص 89.
(¬5) في سنن الدارقطني، ج1، ص167، والكامل ط3، 1409هـ، وتاريخ جررجان، ج1، ص405، والسنن الكبير للبيهقي، ج2، ص252، وعبد الرزاق، المصنف، ج2، ص376، ومصنف ابن أبي شيبة، ومراسيل أبي داود، ص75، قال اللكنوي بعد أن أورد طرق= =الأحاديث الواردة في القهقهة في الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة: فهذه الأحاديثُ المسندة، والأخبارُ المرسلةُ دالةٌ صريحاً على انتقاضِ الوضوءِ بالقهقهة. ومن أراد الاستفاضة في الروايات الحديثية في نقض الوضوء بالقهقهة فليراجع إعلاء السنن، 1: 132 - 144.